أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ عَلَى الشَّكِّ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " «مَا ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا بَقَرَةً» " وَرَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١١٩)