شِهَابٍ وَالنَّخَعِيُّ بِخُلْفٍ عَنْهُ، وَلَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُورُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ، وَحَمَلَ مَالِكٌ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَدَمِ إِجَازَتِهَا عَلَى شَهَادَتِهِمْ عَلَى الْكِبَارِ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٣)
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٣)