‌‌[الشُّؤْمِ]
بَابُ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ
وَحَدَّثَنِي مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
8 - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ
1816 - 1769 - (مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ) سَلَمَةَ (بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) - بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فِيهِمَا - (السَّاعِدِيِّ) نِسْبَةً إِلَى سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ فَفِي

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٠٠)