[بَاب مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]
حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
12 - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم
" تَرِكَةِ "، بِفَتْحِ التَّاءِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَتُخَفَّفُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ مِثْلُ كَلِمَةٍ وَكِلْمَةٍ، مَا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ، وَالْجَمْعُ تَرِكَاتٌ.
حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
12 - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم
" تَرِكَةِ "، بِفَتْحِ التَّاءِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَتُخَفَّفُ بِكَسْرِ الْأَوَّلِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ مِثْلُ كَلِمَةٍ وَكِلْمَةٍ، مَا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ، وَالْجَمْعُ تَرِكَاتٌ.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٥٦)