كَانَ مُحْتَمَلًا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الرَّاجِحُ.
وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْفَرِيضَةِ، انْتَهَى.
وَكَأَنَّهُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: " «أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ".
وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْفَرِيضَةِ، انْتَهَى.
وَكَأَنَّهُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: " «أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ".
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٥٨١)