السَّلَام لَا تستغفر قد نهاك الله فَقَالَ النَّبِي عليه السلام يَا عَم أَولا أسْتَغْفر إِحْدَى وَسبعين مرّة وَكَانَ ظَاهِرهمْ الْإِسْلَام فَاطلع الله على نفاقهم وَلَيْسَ أحد يعلم ذَلِك بعد النَّبِي عليه السلام لِأَنَّهُ وَحي من الله جلّ ثَنَاؤُهُ فَهَكَذَا كَانَ ثمَّ انْقَضى حكمه فنسخ التَّخْيِير للنَّبِي فِي أَكثر من السّبْعين إِذْ حرم عَلَيْهِ أَن يسْتَغْفر لَهُم سبعين مرّة وَلم يَنْهَهُ عَن أَكثر من ذَلِك ثمَّ نَهَاهُ الله عز وجل بعد ذَلِك عَن الاسْتِغْفَار أَلْبَتَّة بقوله {سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم لن يغْفر الله لَهُم} وَهَذَا لَا يجوز أَن يكون لأحد بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَمِنْه مَا اخْتلفُوا فِي الْآيَة الثَّانِيَة هَل هِيَ زِيَادَة حكم 115 أم ناسخة لأولى من ذَلِك مَا أنزل من الْهِجْرَة ثمَّ أنزل بأَمْره بِالْقِتَالِ عَلَيْهَا فَقَالَ قوم نسخت بعد الْهِجْرَة بِغَيْر قتال عرض لِلْمُهَاجِرِ وَلَا رخصَة لَهُ فِي الرُّجُوع وَكَانَت لَهُ رخصَة أَولا
وَمِنْه مَا اخْتلفُوا فِي الْآيَة الثَّانِيَة هَل هِيَ زِيَادَة حكم 115 أم ناسخة لأولى من ذَلِك مَا أنزل من الْهِجْرَة ثمَّ أنزل بأَمْره بِالْقِتَالِ عَلَيْهَا فَقَالَ قوم نسخت بعد الْهِجْرَة بِغَيْر قتال عرض لِلْمُهَاجِرِ وَلَا رخصَة لَهُ فِي الرُّجُوع وَكَانَت لَهُ رخصَة أَولا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)