سَالم الْمَكِّيّ عَن ابْن الْحَنَفِيَّة يَوْم حَصَاده قَالَ الْعشْر وَنصف الْعشْر
حَدثنَا شُرَيْح عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد وَعند ذرايته
وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} فَزعم قوم من الصَّدْر الأول أَن الله جلّ ذكره نسخ الْآيَة كلهَا فَنهى عَن الْوَصِيَّة لمن يَرث وَأَن الْوَاجِب للأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ فِي الثُّلُث قَالَ ذَلِك طَاوس وَالضَّحَّاك
وَقَالَ بَعضهم هِيَ تطوع إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُوصي إِلَّا فِي الَّذين لَا يَرِثُونَ
حَدثنَا شُرَيْح عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد وَعند ذرايته
وَكَذَلِكَ قَوْله عز وجل {إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} فَزعم قوم من الصَّدْر الأول أَن الله جلّ ذكره نسخ الْآيَة كلهَا فَنهى عَن الْوَصِيَّة لمن يَرث وَأَن الْوَاجِب للأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ فِي الثُّلُث قَالَ ذَلِك طَاوس وَالضَّحَّاك
وَقَالَ بَعضهم هِيَ تطوع إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يُوصي إِلَّا فِي الَّذين لَا يَرِثُونَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)