وَقَالَ قوم لَهُ أَن يُوصي بِثُلثِهِ فِي الْأَقْرَبين فِيمَن شَاءَ وَقَالَ جلّ النَّاس لم تنسخ وَإِنَّمَا أَرَادَ بهَا الْوَالِدين والأقربين الَّذين لَا يَرِثُونَ من الْكفَّار المماليك وَمن لم يَرث من الْقَرَابَة
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ 121 أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب
وَكَذَلِكَ قَوْله {وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا} فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله {مُتَعَمدا} أنزلت بعد {الَّتِي} فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول {من تَابَ} قبل قَوْله {مُتَعَمدا} بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة
وَالْأمة الْيَوْم مجمعة أَنَّهَا لَيست بواجبة وَإِن أَرَادَ 121 أَن يتَطَوَّع فَلهُ أَن يُوصي لمن أحب
وَكَذَلِكَ قَوْله {وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا} فَقَالَ ابْن عَبَّاس محكمَة وَأَن قَوْله {مُتَعَمدا} أنزلت بعد {الَّتِي} فِي الْفرْقَان بِسنة وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا يدْخل الْجنَّة وَقَالَ الضَّحَّاك نزل قَوْله الأول {من تَابَ} قبل قَوْله {مُتَعَمدا} بِسبع سِنِين وروى الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نازلت رَبِّي فِي قَاتل الْمُؤمنِينَ أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة فَأبى أَن يَجْعَل لَهُ تَوْبَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)