20 - كِتَابُ النِّكَاحِ
1 - بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
3114 - 1905 خ / 1400 م / 3581 حم / 2239 د / 1081 ت / 1845 جه / 2165 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
3115 - 5063 خ / 1401 م /13122 حم / 3217 ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
3116 - 5074 خ / 1402 م / 1591 حم / 1083 ت / 3212 ن / 1848 جه / 2167 مي / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.(1)
3117 - 830 حم / 171 ت / 1486 جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".(2)
3118 - 6575 حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ".(3)
3119 - هق/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ "(4)
3120 - 7368 حم / 1655 ت / 2518 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ".(5)
3121 - عد / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ "(6)
3122 - 11884 حم / 3939 ن / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ".(7)
3123 - 12202 حم/ 2050 د / 3227 ن / 1849 جه /عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".(8) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ")(9)--------------------------------------------
(1) التَّبَتُّلَ: الانقطاع للعبادة وترك النكاح
(2) (828 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (828 حم ف) صححه الحاكم / الألباني: إسناده ضعيف / (828 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3) (6612 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6612 حم ف) / (6612 حم شعيب): صحيح لغيره
(4) (19578 هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7166
(5) (7410 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7410 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (7416 حم شعيب): إسناده قوى
(6) (عد) ج 7 ص 265، (1655 ت)، (3120 ن)، (2518 جة)، (7410 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3152، صحيح الترغيب والترهيب: 1308، 1917
(7) (12233 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12318 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12294 حم شعيب): إسناده حسن
(8) (12550 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12640 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12613 حم شعيب): صحيح لغيره
(9) (13235 هق)، (1188 الروياني)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941، والصحيحة: 1782
1 - بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
3114 - 1905 خ / 1400 م / 3581 حم / 2239 د / 1081 ت / 1845 جه / 2165 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
3115 - 5063 خ / 1401 م /13122 حم / 3217 ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
3116 - 5074 خ / 1402 م / 1591 حم / 1083 ت / 3212 ن / 1848 جه / 2167 مي / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.(1)
3117 - 830 حم / 171 ت / 1486 جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".(2)
3118 - 6575 حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ".(3)
3119 - هق/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ "(4)
3120 - 7368 حم / 1655 ت / 2518 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ".(5)
3121 - عد / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ "(6)
3122 - 11884 حم / 3939 ن / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ".(7)
3123 - 12202 حم/ 2050 د / 3227 ن / 1849 جه /عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".(8) (وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ")(9)--------------------------------------------
(1) التَّبَتُّلَ: الانقطاع للعبادة وترك النكاح
(2) (828 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (828 حم ف) صححه الحاكم / الألباني: إسناده ضعيف / (828 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3) (6612 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6612 حم ف) / (6612 حم شعيب): صحيح لغيره
(4) (19578 هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7166
(5) (7410 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7410 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (7416 حم شعيب): إسناده قوى
(6) (عد) ج 7 ص 265، (1655 ت)، (3120 ن)، (2518 جة)، (7410 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3152، صحيح الترغيب والترهيب: 1308، 1917
(7) (12233 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12318 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12294 حم شعيب): إسناده حسن
(8) (12550 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12640 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12613 حم شعيب): صحيح لغيره
(9) (13235 هق)، (1188 الروياني)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941، والصحيحة: 1782
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣١)