3124 - 1173 ت/عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ؛ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ".(1)
3125 - 1847 جه/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ".(2)
3126 - 2164 مي/ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا".(3)
3127 - 7647 طس / 5486 هب / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ".(4) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي")(5)
3128 - 2679 ك/ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ".(6)
3129 - 3225 ن/ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ ".(7)
3130 - 899 خد/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْكَرَمَ؟ - وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الْكَرَمَ - فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، مَا تَعُدُّونَ الْحَسَبَ؟، أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. ".(8)
3131 - 2050 د/3227 ن/4056 حب/ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: "لَا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ".(9)
3132 - 5483 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ - وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ - مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ - وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ".(10)
3133 - 5095 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قال "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَانَ مُوسِرًا فلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي".(11)
3134 - 5069 خ / 2049 حم / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.--------------------------------------------
(1) (ص ج: 6690) / اسْتَشْرَفَهَا: زينها فى نظر الرجال
(2) (ص ج: 5200)
(3) (2164 مي. حسين أسد الداراني): رجاله ثقات.
(4) (هب) 5486، (يع) 4349، انظر صَحِيح الْجَامِع: 430
(5) (7647 طس)، (5486 هب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148، والصحيحة: 625
(6) (2679 ك): وصححه ووافقه الذهبي. .قال الهيثمي في المجمع (4/ 255): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة. وأعله الألباني في الضعيفة (3400) بالإرسال. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَقَالَ وَغير أبي السَّائِب يرويهِ مُرْسلا وَهُوَ أصح. وفي الباب، لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر قال. عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة، واللَّه تعالى يقول في كتابه " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ". وقد وعد اللَّه تعالى على النكاح. فقال تعالى " وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " وفي المعنى عند ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاثة حق على اللَّه أن يغنيهم، وفي لفظ: عونهم وذكر منهم الناكح ليستعفف، ولابن منيع عن أبي هريرة رفعه: حق على اللَّه عون من نكح يريد العفاف عما حرم اللَّه.
(7) (3225 ن)، (23040 حم)، (700 حب)، (2689 ك)، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: (1870). والمعنى: فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال، وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ، بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا، عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود، فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ، وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (4/ 474)
(8) (899 خد)، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 694).
(9) (2050 د الألباني): حسن صحيح. (3227 ن)، (4056 حب). "صحيح أبي داود" (1789).
(10) (5483 هب. مختار الندوي) إسناده فيه لين. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (6589). قال الهيثمى (4/ 252): رجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. والديلمى (6515).
(11) (5095 هب. مختار الندوي) إسناده حسن. (920 طب)، (993 طس)، (13233 هق)، (2164 مي) قال الهيثمى (4/ 252): في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن؛ كما قال ابن معين.
3125 - 1847 جه/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ".(2)
3126 - 2164 مي/ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا".(3)
3127 - 7647 طس / 5486 هب / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ".(4) وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي")(5)
3128 - 2679 ك/ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ".(6)
3129 - 3225 ن/ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ ".(7)
3130 - 899 خد/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْكَرَمَ؟ - وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الْكَرَمَ - فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، مَا تَعُدُّونَ الْحَسَبَ؟، أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. ".(8)
3131 - 2050 د/3227 ن/4056 حب/ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: "لَا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ".(9)
3132 - 5483 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ - وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ - مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ - وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ".(10)
3133 - 5095 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قال "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَانَ مُوسِرًا فلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي".(11)
3134 - 5069 خ / 2049 حم / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.--------------------------------------------
(1) (ص ج: 6690) / اسْتَشْرَفَهَا: زينها فى نظر الرجال
(2) (ص ج: 5200)
(3) (2164 مي. حسين أسد الداراني): رجاله ثقات.
(4) (هب) 5486، (يع) 4349، انظر صَحِيح الْجَامِع: 430
(5) (7647 طس)، (5486 هب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148، والصحيحة: 625
(6) (2679 ك): وصححه ووافقه الذهبي. .قال الهيثمي في المجمع (4/ 255): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة. وأعله الألباني في الضعيفة (3400) بالإرسال. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَقَالَ وَغير أبي السَّائِب يرويهِ مُرْسلا وَهُوَ أصح. وفي الباب، لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر قال. عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة، واللَّه تعالى يقول في كتابه " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ". وقد وعد اللَّه تعالى على النكاح. فقال تعالى " وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " وفي المعنى عند ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاثة حق على اللَّه أن يغنيهم، وفي لفظ: عونهم وذكر منهم الناكح ليستعفف، ولابن منيع عن أبي هريرة رفعه: حق على اللَّه عون من نكح يريد العفاف عما حرم اللَّه.
(7) (3225 ن)، (23040 حم)، (700 حب)، (2689 ك)، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: (1870). والمعنى: فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال، وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ، بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا، عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود، فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ، وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (4/ 474)
(8) (899 خد)، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 694).
(9) (2050 د الألباني): حسن صحيح. (3227 ن)، (4056 حب). "صحيح أبي داود" (1789).
(10) (5483 هب. مختار الندوي) إسناده فيه لين. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (6589). قال الهيثمى (4/ 252): رجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. والديلمى (6515).
(11) (5095 هب. مختار الندوي) إسناده حسن. (920 طب)، (993 طس)، (13233 هق)، (2164 مي) قال الهيثمى (4/ 252): في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن؛ كما قال ابن معين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣٢)