الْمُذْهِبِ أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْقَطِيعِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ حدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ
39 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 42 ب إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ واستحباها فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا
40 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٧)