ثَنَا هدبة ثَنَا حاد عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
شَاوَرَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ بَدْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَافَ عَنْهُ وَتَكَلَّمَ عُمَرُ فَصَافَ عَنْهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخَوِّضَهَا الْبَحْرَ لَخُضْنَاهَا أَوْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا
فَنَدَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا الْعَرَبِ فِيهَا عَبْدٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذَهُ أَصْحَابُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ أَيْنَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَيْنَ تَرَكْتَهُ وَيَقُولُ مَالِي بِأَبِي سَفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هَذِهِ قُرَيْشٌ كُلُّهَا
فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ فَيَقُولُ دَعُونِي
فَإِذَا تَرَكُوهُ قَالَ مَالِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ هَذِهِ قُرَيْشٌ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ قَدْ أَقْبَلُوا
وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَانْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَتَضْرِبُونَه إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٠)