لَا بِاعْتِبَار الْحَقِيقَة فَافْهَم. وَتقدم حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث، فِي: بَاب الْأَذَان للمسافرين: عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن سُفْيَان عَن خَالِد الْحذاء عَن أبي قلَابَة عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، قَالَ: (أَتَى رجلَانِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُريدَان السّفر، فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم: إِذا أَنْتُمَا خرجتما فأذنا ثمَّ أقيما ثمَّ ليؤمكما أكبركما) . وَهَهُنَا خَالِد هُوَ الْحذاء أَيْضا، وَأَبُو قلَابَة: بِكَسْر الْقَاف، عبد الله بن زيد، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
36 - (بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِد يَنْتَظَرُ الصَّلاةَ وفَضْلِ المسَاجِدِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان فضل من جلس فِي الْمَسْجِد حَال كَونه ينْتَظر الصَّلَاة ليصليها بِالْجَمَاعَة وَفِي بَيَان فضل الْمَسَاجِد.
659 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ المَلَائِكَةُ تُصعلِّي على أحَدِكُمْ مَا دامَ فِي مُصَلَاّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أنْ يَنْقَلِبَ إلَى أهْلِهِ إلَاّ الصَّلاةُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله. .: (لَا يزَال أحدكُم) ، ذكره البُخَارِيّ فِي: بَاب الْحَدث فِي الْمَسْجِد، أخرجه عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك إِلَى آخِره، نَحوه، غير أَن هُنَاكَ: (إِن الْمَلَائِكَة تصلي) وَأَبُو الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز. وَقَوله: (لَا يزَال أحدكُم) إِلَى آخِره، أفرده مَالك فِي (موطئِهِ) عَمَّا قبله، وَأكْثر الروَاة ضموه إِلَى الأول وجعلوه حَدِيثا وَاحِدًا. وَذكر البُخَارِيّ: فِي: بَاب فضل الْجَمَاعَة، حَدِيث أبي هُرَيْرَة مطولا، وَفِيه: (لَا يزَال أحدكُم فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة) .
قَوْله: (تصلي على أحدكُم) ، قد ذكرنَا غير مرّة أَن الصَّلَاة من الْمَلَائِكَة الاسْتِغْفَار. فَإِن قلت: مَا النُّكْتَة فِي لفظ الصَّلَاة دون لفظ الاسْتِغْفَار؟ قلت: لتقع الْمُنَاسبَة بَين الْعَمَل وَالْجَزَاء. قَوْله: (مَا دَامَ) كلمة: مَا، للمدة فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: مَا دَامَ فِي مَوْضِعه الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ منتظرا للصَّلَاة، كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي الطَّهَارَة من وَجه آخر. قَوْله: (اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ) ، بَيَان لقَوْله: (تصلي) ، وَفِيه مُقَدّر، وَهُوَ إِمَّا لفظ: تَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، وَإِمَّا: قائلين: اللَّهُمَّ … ، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ كِلَاهُمَا بِالنّصب على الْحَال. قَوْله: (فِي صَلَاة) أَي: فِي ثَوَاب صَلَاة، لَا فِي حكم الصَّلَاة، أَلَا ترى أَنه يحل لَهُ الْكَلَام وَغَيره مِمَّا يمْنَع الصَّلَاة؟ قَوْله: (مَا دَامَت) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (مَا كَانَت) ، قَوْله: (لَا يمنعهُ) ، جملَة من الْفِعْل وَالْمَفْعُول. قَوْله: (أَن يَنْقَلِب) ، فَإِن مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع على الفاعلية تَقْدِيره: لَا يمنعهُ الانقلاب، أَي: الرواح إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة، وَكلمَة: إلَاّ، بِمَعْنى: غير، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه صرف نِيَّته عَن ذَلِك صَارف آخر انْقَطع عَنهُ الثَّوَاب الْمَذْكُور، وَكَذَلِكَ إِذا شَارك نِيَّة الِانْتِظَار أَمر آخر، وَيدخل فِي ذَلِك من أشبههم فِي الْمَعْنى مِمَّن حبس نَفسه على أَفعَال الْبر كلهَا.
660 - حدَّثنا مْحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثني خبَيْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عنْ حفْصِ بنِ عاصِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَاّ ظِلُّهُ الإمامُ العادِلُ وشابُّ نَشأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ ورَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ ورَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إنِّي أخَافُ الله ورَجُلٌ تَصَدَّقَ أخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِيا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَرجل قلبه مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد) ، أَي: مُتَعَلق، وَلَو لم يكن للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه مُعَلّق فِيهَا هَذَا الْفضل الْعَظِيم، وَهَذَا للجزء الثَّانِي من التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَفضل الْمَسَاجِد) ، وَيدل على هَذَا الْجُزْء أَيْضا قَوْله:
36 - (بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِد يَنْتَظَرُ الصَّلاةَ وفَضْلِ المسَاجِدِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان فضل من جلس فِي الْمَسْجِد حَال كَونه ينْتَظر الصَّلَاة ليصليها بِالْجَمَاعَة وَفِي بَيَان فضل الْمَسَاجِد.
659 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ المَلَائِكَةُ تُصعلِّي على أحَدِكُمْ مَا دامَ فِي مُصَلَاّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أنْ يَنْقَلِبَ إلَى أهْلِهِ إلَاّ الصَّلاةُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله. .: (لَا يزَال أحدكُم) ، ذكره البُخَارِيّ فِي: بَاب الْحَدث فِي الْمَسْجِد، أخرجه عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك إِلَى آخِره، نَحوه، غير أَن هُنَاكَ: (إِن الْمَلَائِكَة تصلي) وَأَبُو الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز. وَقَوله: (لَا يزَال أحدكُم) إِلَى آخِره، أفرده مَالك فِي (موطئِهِ) عَمَّا قبله، وَأكْثر الروَاة ضموه إِلَى الأول وجعلوه حَدِيثا وَاحِدًا. وَذكر البُخَارِيّ: فِي: بَاب فضل الْجَمَاعَة، حَدِيث أبي هُرَيْرَة مطولا، وَفِيه: (لَا يزَال أحدكُم فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة) .
قَوْله: (تصلي على أحدكُم) ، قد ذكرنَا غير مرّة أَن الصَّلَاة من الْمَلَائِكَة الاسْتِغْفَار. فَإِن قلت: مَا النُّكْتَة فِي لفظ الصَّلَاة دون لفظ الاسْتِغْفَار؟ قلت: لتقع الْمُنَاسبَة بَين الْعَمَل وَالْجَزَاء. قَوْله: (مَا دَامَ) كلمة: مَا، للمدة فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَمَعْنَاهُ: مَا دَامَ فِي مَوْضِعه الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ منتظرا للصَّلَاة، كَمَا صرح بِهِ البُخَارِيّ فِي الطَّهَارَة من وَجه آخر. قَوْله: (اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ) ، بَيَان لقَوْله: (تصلي) ، وَفِيه مُقَدّر، وَهُوَ إِمَّا لفظ: تَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، وَإِمَّا: قائلين: اللَّهُمَّ … ، وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ كِلَاهُمَا بِالنّصب على الْحَال. قَوْله: (فِي صَلَاة) أَي: فِي ثَوَاب صَلَاة، لَا فِي حكم الصَّلَاة، أَلَا ترى أَنه يحل لَهُ الْكَلَام وَغَيره مِمَّا يمْنَع الصَّلَاة؟ قَوْله: (مَا دَامَت) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: (مَا كَانَت) ، قَوْله: (لَا يمنعهُ) ، جملَة من الْفِعْل وَالْمَفْعُول. قَوْله: (أَن يَنْقَلِب) ، فَإِن مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع على الفاعلية تَقْدِيره: لَا يمنعهُ الانقلاب، أَي: الرواح إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة، وَكلمَة: إلَاّ، بِمَعْنى: غير، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه صرف نِيَّته عَن ذَلِك صَارف آخر انْقَطع عَنهُ الثَّوَاب الْمَذْكُور، وَكَذَلِكَ إِذا شَارك نِيَّة الِانْتِظَار أَمر آخر، وَيدخل فِي ذَلِك من أشبههم فِي الْمَعْنى مِمَّن حبس نَفسه على أَفعَال الْبر كلهَا.
660 - حدَّثنا مْحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله قَالَ حدَّثني خبَيْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عنْ حفْصِ بنِ عاصِمٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَاّ ظِلُّهُ الإمامُ العادِلُ وشابُّ نَشأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ ورَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ ورَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إنِّي أخَافُ الله ورَجُلٌ تَصَدَّقَ أخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِيا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَرجل قلبه مُعَلّق فِي الْمَسَاجِد) ، أَي: مُتَعَلق، وَلَو لم يكن للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه مُعَلّق فِيهَا هَذَا الْفضل الْعَظِيم، وَهَذَا للجزء الثَّانِي من التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَفضل الْمَسَاجِد) ، وَيدل على هَذَا الْجُزْء أَيْضا قَوْله:
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٧٦)