ثُمَّ صلَّى لنَا المغْرِبَ ولَمْ يَتوَضأ..
هَذَا الحَدِيث قد تقدم فِي‌‌ بَاب: من مضمض من السويق وَلم يتَوَضَّأ عَن قريب، وتكلمنا هُنَاكَ بِمَا يتَعَلَّق بِهِ، وَهَهُنَا ذكره ثَانِيًا لفوائد. مِنْهَا: أَن هُنَاكَ رَوَاهُ عَن عبد الله بن يُوسُف بِالتَّحْدِيثِ عَن مَالك بالإخبار عَن يحيى بن سعيد بالعنعنة، وَهَهُنَا رُوِيَ عَن خَالِد بن مخلد بِالتَّحْدِيثِ بِصِيغَة الْجمع عَن سُلَيْمَان بن بِلَال بِالتَّحْدِيثِ بِصِيغَة الْجمع عَن يحيى بن سعيد بِالتَّحْدِيثِ بِصِيغَة الْإِفْرَاد صَرِيحًا مِنْهُ وَمن شَيْخه بالإخبار بِصِيغَة الْإِفْرَاد، وَعَن شيخ شَيْخه بالإخبار بِصِيغَة الْجمع. وَمِنْهَا: أَن هُنَاكَ قَالَ: عَن بشير بن يسَار، مولى بني حَارِثَة، أَن سُوَيْد بن النُّعْمَان أخبرهُ، بالإخبار بِصِيغَة الْإِفْرَاد، وَهَهُنَا: أَخْبرنِي بشير بن يسَار، قَالَ: أخبرنَا سُوَيْد بن النُّعْمَان، بِصِيغَة الْجمع. وَهُنَاكَ: أَنه خرج مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَهَهُنَا: خرجنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. وَهُنَاكَ: عَام خَيْبَر حَتَّى إِذا كَانُوا بالصهباء. وَهِي ادنى خَيْبَر، وَهَهُنَا: حَتَّى إِذا كُنَّا بالصبهاء، وَلم يقل: وَهِي أدني خَيْبَر. وَهُنَاكَ: فصلى الْعَصْر، وَهَهُنَا: صلى لنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْعَصْر. وَهُنَاكَ: ثمَّ دَعَا بالأزواد، وَهَهُنَا: فَلَمَّا صلى دَعَا بالأطعمة. وَهُنَاكَ بعد قَوْله: فَلم يُؤْت إلَاّ بالسويق فَأمر بِهِ فثرى فاكل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا، وَهَهُنَا: فَلم يُؤْت إلَاّ بالسويق فاكلنا وشربنا. وَهُنَاكَ: ثمَّ قَامَ إِلَى الْمغرب فَمَضْمض ومضمضنا ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ، وَهَهُنَا: فَمَضْمض ثمَّ صلى لنا الْمغرب وَلم يتَوَضَّأ.
وَاعْلَم أَنه لَيْسَ للْبُخَارِيّ حَدِيث لسويد بن النُّعْمَان إلَاّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد. وَقد أخرجه فِي مَوَاضِع كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَهُوَ أَنْصَارِي حارثي، شهد بيعَة الرضْوَان، وَذكر ابْن سعد أَنه شهد قبل ذَلِك أحدا وَمَا بعْدهَا، وَالله اعْلَم.

55 - (بَاب)

بَاب بِالسُّكُونِ، لِأَن الْإِعْرَاب لَا يكون إلَاّ بِالْعقدِ والتركيب، اللَّهُمَّ إلَاّ إِذا قدر شَيْء فَيكون حِينَئِذٍ معرباً نَحْو مَا تَقول: هَذَا بَاب، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون خبر مُبْتَدأ. وَقَالَ بَعضهم: بَاب، بِالتَّنْوِينِ هُوَ غلط.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن فِي الْبَاب الأول ذكر الْوضُوء من غير حدث، وَله فضل كَبِير إِذا كَانَ المتوضىء محترزاً عَن إِصَابَة الْبَوْل بدنه أَو ثَوْبه، وَفِي هَذَا الْبَاب يذكر الْوَعيد فِي حق من لَا يحْتَرز مِنْهُ.
مِنَ الكَبَائِر أنْ لَا يَسْتَتَرَ مِنْ بَوْلهِ

كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع على الِابْتِدَاء. قَوْله: (من الْكَبَائِر) ، مقدما خَبره، وَالتَّقْدِير: ترك استتار الرجل من بَوْله من الْكَبَائِر، وَهُوَ جمع: كَبِيرَة، وَهِي: الفعلة القبيحة من الذُّنُوب الْمنْهِي عَنْهَا شرعا، الْعَظِيم أمرهَا: كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا والفرار من الزَّحْف وَغير ذَلِك، وَهِي من الصِّفَات الْغَالِبَة، يَعْنِي: صَار إسما لهَذِهِ الفعلة القيبحة. وَفِي الأَصْل هِيَ صفة، وَالتَّقْدِير: الفعلة الْكَبِيرَة. وَاخْتلفُوا فِي الْكَبَائِر فَقيل: سبع، وَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث ابي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اجتنبوا السَّبع الموبقات، فَقيل: يَا رَسُول الله وَمَا هن؟ قَالَ: الاشراك بِاللَّه، وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسحر، وَأكل الرِّبَا، وَأكل مَال الْيَتِيم، والتولي يَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات الْغَافِلَات) . وَقيل: الْكَبَائِر تسع، وروى الْحَاكِم فِي حَدِيث طَوِيل: (والكبائر تسع) فَذكر السَّبْعَة الْمَذْكُورَة، وَزَاد عَلَيْهَا: (عقوق الْوَالِدين الْمُسلمين، وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام) . وَقيل: الْكَبِيرَة كل مَعْصِيّة. وَقيل: كل مَعْصِيّة. وَقيل: كل ذَنْب قرن بِنَار أَو لعنة أَو غضب أَو عَذَاب، وَقَالَ رجل لِابْنِ عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: الْكَبَائِر سبع؟ فَقَالَ: هِيَ إِلَى سَبْعمِائة. قلت: الْكَبِيرَة أَمر نسبي، فَكل ذَنْب فَوْقه ذَنْب فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صَغِيرَة، وبالنسبة إِلَى مَا تَحْتَهُ كَبِيرَة.

216 - حدّثنا عُثْمانُ قَالَ حدّثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ مَرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ أوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهمَا فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قالَ بَلى كانَ أحَدُهُمَا

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١١٤)