تَفْسِيرِهَا فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ هِيَ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ هِيَ خواتيم لا فصوص لها وقال بن السكيت خواتيم يلبس في أصابع اليد وقال ثعلب وقد يَكُونُ فِي أَصَابِعِ الْوَاحِدِ مِنَ الرِّجَالِ وَقَالَ بن دُرَيْدٍ وَقَدْ يَكُونُ لَهَا فُصُوصٌ وَتُجْمَعُ أَيْضًا فَتَخَاتٌ وَأَفْتَاخٌ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ
قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجِهَا (وَقَالَ بن بكر فتختها) بِزِيَادَةِ التَّاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

[1142] (أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ) أَيْ أَغْلَبُ ظَنِّ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَيُّوبَ هَذَهِ الْجُمْلَةَ أَيْضًا يَعْنِي فأمرهن بالصدقة انتهى

[1143] (قال) بن عَبَّاسٍ (فَظَنَّ) أَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ) لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم (فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي القرط) قال بن دُرَيْدٍ كُلُّ مَا عَلِقَ مِنْ شَحْمَةِ الْأُذُنِ فَهُوَ قُرْطٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَزٍ (وَالْخَاتَمُ) وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ فَتْحُ التَّاءِ وَكَسْرُهَا وَخَاتَامٌ وَخَيْتَامٌ

[1144] (فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَاتِ الْعَامَّةِ إِنَّمَا يَصْرِفُهَا فِي مَصَارِفَهَا الْإِمَامُ
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمِهِنَّ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَتَذْكِيرِهِنَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ وَاسْتِحْبَابُ حَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَتَخْصِيصِهِنَّ بِذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ مُنْفَرِدٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجة بنحوه

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٤٨)