مُوسَى وَمُسَدَّدٌ فِي بَقِيَّةِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَغَرَضُهُ أَنَّ مُسَدَّدًا وَعَبَّادَ بْنَ مُوسَى قَدِ اخْتَلَفَا في هذا الحديث في ثلاثة مواضع الأول فِي لَفْظِ أَخْبَرَنِي أَوْسٌ فَقَالَ عَبَّادُ أَخْبَرَنِي بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ مُسَدَّدٌ وَالثَّانِي فِي سِيَاقِ رِوَايَتِهِمَا لِلْحَدِيثِ فَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالثَّالِثُ زِيَادَةُ لَفْظِ أَتَى عَلَى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِي الْمِيضَأَةَ فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى دُونَ مُسَدَّدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَلَفْظُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِي الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) قَالَ بن رَسْلَانَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَلَعَلَّ المراد ها هنا بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ
قَالَ بن قُدَامَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا مَسَحَ عَلَى سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ مَسَحَ عَلَى سُيُورِ نَعْلَيْهِ وَظَاهِرُ الْجَوْرَبَيْنِ اللَّتَيْنِ فِيهِمَا قدماه
انتهى كلام بن رَسْلَانَ
وَتَحْقِيقُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ في باب الوضوء مرتين تحت حديث بن عَبَّاسٍ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ
وَحَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ سَنَدًا وَمَتْنًا
وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلِأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَحَادِيثُ مِنْهَا الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ
والله أعلم
3 - [161] بَابُ كَيْفَ
إِلَخْ أَيْ هَذَا بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ
(عَلَى الْخُفَّيْنِ) لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ الْمَسْحَ كَانَ أَعْلَى الْخُفِّ أَوْ أَسْفَلَهُ (وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدِ) بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ فِيمَا رَوَى عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَالَ بن قُدَامَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا مَسَحَ عَلَى سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَعَلَى هَذَا الْمُرَادُ مَسَحَ عَلَى سُيُورِ نَعْلَيْهِ وَظَاهِرُ الْجَوْرَبَيْنِ اللَّتَيْنِ فِيهِمَا قدماه
انتهى كلام بن رَسْلَانَ
وَتَحْقِيقُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ في باب الوضوء مرتين تحت حديث بن عَبَّاسٍ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ
وَحَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ سَنَدًا وَمَتْنًا
وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَلِأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَحَادِيثُ مِنْهَا الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ
والله أعلم
3 - [161] بَابُ كَيْفَ
إِلَخْ أَيْ هَذَا بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ
(عَلَى الْخُفَّيْنِ) لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ الْمَسْحَ كَانَ أَعْلَى الْخُفِّ أَوْ أَسْفَلَهُ (وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدِ) بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ فِيمَا رَوَى عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٩١)