(احْتَرَقْتُ) وَهُوَ الْمُحْتَرِقُ بِالْجِنَايَةِ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ هَلَكْتُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (لِجِيَاعٍ) جَمْعُ جَائِعٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِيهِ قَدْرُ الصَّاعِ
8 - (باب التغليظ فيمن أَفْطَرَ عَمْدًا)
(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) هَذَا الْإِسْنَادُ هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَكَذَا فِي تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ تَحْرِيفٌ وَاخْتِلَافُ وَهُوَ غَلَطٌ قَطْعًا
قَالَ الْمِزِّيُّ الْمُطَوَّسُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
ثَالِث أَنَّهُ إِنَّ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ قَضَى وَهَذَا قَوْل الْأَوْزَاعِيّ
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بن الْقَيِّم رحمه الله وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي رُوَاته مَجْرُوح وَهَذِهِ الْعِبَارَة لَا تَنْفِي أَنْ يَكُون فِيهِمْ مَجْهُول لَا يُعْرَف بِجَرْحٍ وَلَا عدالة
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِيهِ قَدْرُ الصَّاعِ
8 - (باب التغليظ فيمن أَفْطَرَ عَمْدًا)
(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) هَذَا الْإِسْنَادُ هَكَذَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَكَذَا فِي تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ تَحْرِيفٌ وَاخْتِلَافُ وَهُوَ غَلَطٌ قَطْعًا
قَالَ الْمِزِّيُّ الْمُطَوَّسُ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
ثَالِث أَنَّهُ إِنَّ كَفَّرَ بِالصِّيَامِ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَإِنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ قَضَى وَهَذَا قَوْل الْأَوْزَاعِيّ
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بن الْقَيِّم رحمه الله وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي رُوَاته مَجْرُوح وَهَذِهِ الْعِبَارَة لَا تَنْفِي أَنْ يَكُون فِيهِمْ مَجْهُول لَا يُعْرَف بِجَرْحٍ وَلَا عدالة
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٠)