مَعْرُوفًا فِي الْعَرَبِ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ (يَقْضِي اللَّهُ) أَيْ يَحْكُمُ (وَصَاحِبَهَا) يَعْنِي أَخَا زَوْجِهَا (وَمَا بَقِيَ فَلَكَ) أَيْ بِالْعُصُوبَةِ
وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأكثرون
وقال بن عَبَّاسٍ بَلْ لِلثَّلَاثِ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوْقَ اثنتين وَحَدِيثُ الْبَابِ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ قَالَهُ في النيل (أخطأ بشر) هو بن الْمُفَضَّلِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ (يَوْمَ الْيَمَامَةِ) اسْمُ بَلَدٍ وَقَعَ فِيهِ الْقِتَالُ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَبَيْنَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ
[2892] (وساق) أي داؤد بْنُ قَيْسٍ (نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ حَدِيثِ بِشْرٍ
[2893] (وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُعَاذًا لَا يَقْضِي بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا لِدَلِيلٍ يَعْرِفُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يُعَجِّلْ بِالْقَضِيَّةِ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ (يَقْضِي اللَّهُ) أَيْ يَحْكُمُ (وَصَاحِبَهَا) يَعْنِي أَخَا زَوْجِهَا (وَمَا بَقِيَ فَلَكَ) أَيْ بِالْعُصُوبَةِ
وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأكثرون
وقال بن عَبَّاسٍ بَلْ لِلثَّلَاثِ فَصَاعِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَوْقَ اثنتين وَحَدِيثُ الْبَابِ نَصٌّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ قَالَهُ في النيل (أخطأ بشر) هو بن الْمُفَضَّلِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ (يَوْمَ الْيَمَامَةِ) اسْمُ بَلَدٍ وَقَعَ فِيهِ الْقِتَالُ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه وَبَيْنَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثِهِمَا سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ
[2892] (وساق) أي داؤد بْنُ قَيْسٍ (نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ حَدِيثِ بِشْرٍ
[2893] (وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُعَاذًا لَا يَقْضِي بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا لِدَلِيلٍ يَعْرِفُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يُعَجِّلْ بِالْقَضِيَّةِ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٧١)