[2907] (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة الخ) فيه أن بن الْمُلَاعِنَةِ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ سَهْمُهَا ثُمَّ لِعَصَبَتِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يكن غير الأم وقرابتها من بن للميت أو زوجة فإن كان له بن أَوْ زَوْجَةٌ أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَسْتَحِقّهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَارِيثِ
قَالَهُ فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلٌ
وَذَكَرَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ احْتَجَّ بِرِوَايَةٍ لَيْسَتْ مِمَّا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَظُنُّهُ أَرَادَ حَدِيثَ مَكْحُولٍ

[2908] (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَفِي رُوَاتِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ

([2909]‌‌ بَاب هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)
(لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ فَفِيهِ خِلَافٌ فَالْجُمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بعدهم

ــ
‌‌[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
فَقَوْل إِسْحَاق فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي غَايَة الْقُوَّة وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْفَع الْمِيرَاث بِدُونِ هَذَا كَمَا دَفَعَهُ إِلَى الْعَتِيق مَرَّة وَإِلَى الْكُبْر مِنْ خُزَاعَة مَرَّة وَإِلَى أَهْل سِكَّة الْمَيِّت وَدَرْبه مَرَّة وَإِلَى مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّة وَلَمْ يُعْرَف عنه صلى الله عليه وسلم شَيْء يَنْسَخ ذَلِكَ وَلَكِنْ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ شَرْعه تَقْدِيم النَّسَب عَلَى هَذِهِ الْأُمُور كُلّهَا وَأَمَّا نَسْخهَا عِنْد عَدَم النَّسَب فَمِمَّا لَا سَبِيل إِلَى إِثْبَاته أَصْلًا وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٨٥)