قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ

[3704] (وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ) الزَّهْوُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ أَهْلُ الْحِجَازِ يَضُمُّونَ وَالزَّهْوُ هُوَ الْبُسْرُ الْمُلَوَّنُ الَّذِي بَدَا فِيهِ حُمْرَةٌ أَوْ صُفْرَةٌ وَطَابَ كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ (انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ بَعْدَهَا هَاءُ تَأْنِيثٍ أَيْ بِانْفِرَادِهَا
قَالَ الْقَاضِي إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْخَلْطِ وَجَوَّزَ انْتِبَاذَ كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَسْرَعَ التَّغَيُّرُ إِلَى أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ فَيَفْسُدُ الْآخَرُ وَرُبَّمَا لَمْ يَظْهَرْ فَيَتَنَاوَلُهُ مُحَرَّمًا
وَقَالَ النَّوَوِيُّ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْكِرًا وَيَكُونُ مُسْكِرًا
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ مُسْنَدًا (قَالَ) أَيْ يَحْيَى (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ إِلَخْ) رِوَايَةُ يَحْيَى هَذِهِ مُسْنَدَةٌ وَالْأُولَى مَوْقُوفَةٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

[3705] (قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ زَادَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ لَفْظَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (عَنِ الْبَلَحِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ وَشَمْسِ الْعُلُومِ بِفَتْحِهِمَا وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَرْطُبُ مِنَ الْبُسْرِ وَاحِدُهُ بَلَحَةٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَلَحُ ثَمَرُ النَّخْلِ مَا دَامَ أَخْضَرَ قَرِيبًا إِلَى الِاسْتِدَارَةِ إِلَى أَنْ يَغْلُظَ النَّوَى وَهُوَ كَالْحِصْرِمِ مِنَ الْعِنَبِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُسَمُّونَهُ الْخَلَالَ الْوَاحِدَةُ بَلَحَةٌ وَخَلَالَةٌ فَإِذَا أَخَذَ فِي الطُّولِ وَالتَّلَوُّنِ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ فَهُوَ بُسْرٌ فَإِذَا خَلَصَ لَوْنُهُ وَتَكَامَلَ إِرْطَابُهُ فَهُوَ الزَّهْوُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

[3706] (حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ) هِيَ بِنْتُ حُرَيْثٍ لَا تُعْرَفُ مِنَ السَّادِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (كَانَ يَنْهَانَا أَنْ

(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ١٢٠)