قُلْتُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا وَالْحَدِيثُ قَدْ صححه أيضا بن حَزْمٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ
وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي داود والنسائي وبن ماجه وبن حِبَّانَ بِلَفْظِ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حريرا
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قَالَ أُحِلّ الذَّهَب وَالْحَرِير لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرُمَ عَلَى ذُكُورهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
ورواه بن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَطَائِفَة حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى من لم يؤد زَكَاة حُلِيّهَا
فَأَمَّا مَنْ أَدَّتْهُ فَلَا يَلْحَقهَا هَذَا الْوَعِيد
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ الْيَمَن أَتَتْ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا اِبْنَة لَهَا وَفِي يَد اِبْنَتهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ لَهَا أَتُؤَدِّينَ زَكَاة هَذَا 95 95 55 قَالَ أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرك اللَّه بِهِمَا يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ مِنْ نَار قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَبِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ كُنْت أَلْبَسَ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَب
فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَكَنْز هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاته فَزَكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَهَكَذَا مِنْ أَفْرَاد ثَابِت بْن عَجْلَان وَاَلَّذِي قَبْله مِنْ أَفْرَاد عَمْرو بْن شُعَيْب وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى مَنْ أَظْهَرَتْ حِلْيَتهَا وَتَبَرَّجَتْ بِهَا دُون مَنْ تَزَيَّنَتْ بِهَا لِزَوْجِهَا
قَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ الْكَرَاهَة لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَار الْحُلِيّ وَالذَّهَب ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيث الْوَعِيد
وَاللَّهُ أَعْلَم
ثم ذكر الشيخ بن الْقَيِّم رحمه الله
حَدِيث مَيْمُون وَفِيهِ وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا إِلَى قَوْل الْمُنْذِرِيِّ فَفِيهِ الِانْقِطَاع فِي مَوْضِعَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي الْبَيْهَس بْن فَهْدَان عَنْ أَبِي شَيْخ الْهُنَائِيّ عَنْ مُعَاوِيَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد فِي الْحَجّ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي شَيْخ عَنْ أَبِي حِمّان أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا من حديث بهنس بن فهدان أنانبأ أبو شيخ قال سمعت بن عُمَر قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلامقطعا وَقَدْ رَوَى فِي حَدِيث آخَر اِحْتَجَّ بِهِ أَحْمَد فِي رِوَايَة الْأَثْرَم مَنْ تَحَلَّى بِخَرِيصَةِ كُوِيَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ الْأَثْرَم فَقُلْت أَيّ شَيْء خَرِيصَة قَالَ شَيْء صَغِير مِثْل الشَّعِيرَة
وَقَالَ غَيْره مِنْ عَيْن الْجَرَادَة
وَسَمِعْت شَيْخ الْإِسْلَام يَقُول حَدِيث مُعَاوِيَة فِي إِبَاحَة الذَّهَب مُقَطَّعًا
هُوَ فِي التَّابِع غَيْر الْمُفْرَد كَالزِّرِّ وَالْعَلَم وَنَحْوه وَحَدِيث الْخَرِيصَة هُوَ فِي الْفَرْد كَالْخَاتَمِ وَغَيْره
فَلَا تَعَارُض بَيْنهمَا
وَاللَّهُ أعلم
وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي داود والنسائي وبن ماجه وبن حِبَّانَ بِلَفْظِ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حريرا
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قَالَ أُحِلّ الذَّهَب وَالْحَرِير لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرُمَ عَلَى ذُكُورهَا قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح
ورواه بن مَاجَهْ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَطَائِفَة حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى من لم يؤد زَكَاة حُلِيّهَا
فَأَمَّا مَنْ أَدَّتْهُ فَلَا يَلْحَقهَا هَذَا الْوَعِيد
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ اِمْرَأَة مِنْ الْيَمَن أَتَتْ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا اِبْنَة لَهَا وَفِي يَد اِبْنَتهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ لَهَا أَتُؤَدِّينَ زَكَاة هَذَا 95 95 55 قَالَ أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرك اللَّه بِهِمَا يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ مِنْ نَار قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَبِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ كُنْت أَلْبَسَ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَب
فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَكَنْز هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاته فَزَكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَهَكَذَا مِنْ أَفْرَاد ثَابِت بْن عَجْلَان وَاَلَّذِي قَبْله مِنْ أَفْرَاد عَمْرو بْن شُعَيْب وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث حَمَلَتْ أَحَادِيث الْوَعِيد عَلَى مَنْ أَظْهَرَتْ حِلْيَتهَا وَتَبَرَّجَتْ بِهَا دُون مَنْ تَزَيَّنَتْ بِهَا لِزَوْجِهَا
قَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ الْكَرَاهَة لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَار الْحُلِيّ وَالذَّهَب ثُمَّ سَاقَ أَحَادِيث الْوَعِيد
وَاللَّهُ أَعْلَم
ثم ذكر الشيخ بن الْقَيِّم رحمه الله
حَدِيث مَيْمُون وَفِيهِ وَعَنْ لُبْس الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا إِلَى قَوْل الْمُنْذِرِيِّ فَفِيهِ الِانْقِطَاع فِي مَوْضِعَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي الْبَيْهَس بْن فَهْدَان عَنْ أَبِي شَيْخ الْهُنَائِيّ عَنْ مُعَاوِيَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد فِي الْحَجّ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي شَيْخ عَنْ أَبِي حِمّان أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا من حديث بهنس بن فهدان أنانبأ أبو شيخ قال سمعت بن عُمَر قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلامقطعا وَقَدْ رَوَى فِي حَدِيث آخَر اِحْتَجَّ بِهِ أَحْمَد فِي رِوَايَة الْأَثْرَم مَنْ تَحَلَّى بِخَرِيصَةِ كُوِيَ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ الْأَثْرَم فَقُلْت أَيّ شَيْء خَرِيصَة قَالَ شَيْء صَغِير مِثْل الشَّعِيرَة
وَقَالَ غَيْره مِنْ عَيْن الْجَرَادَة
وَسَمِعْت شَيْخ الْإِسْلَام يَقُول حَدِيث مُعَاوِيَة فِي إِبَاحَة الذَّهَب مُقَطَّعًا
هُوَ فِي التَّابِع غَيْر الْمُفْرَد كَالزِّرِّ وَالْعَلَم وَنَحْوه وَحَدِيث الْخَرِيصَة هُوَ فِي الْفَرْد كَالْخَاتَمِ وَغَيْره
فَلَا تَعَارُض بَيْنهمَا
وَاللَّهُ أعلم
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)