شَيْخِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ (وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ (مِنْ ثَبْتٍ) بِفَتْحَتَيْنِ يُقَالُ رَجُلٌ ثَبْتٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَمِنْهُ قِيلَ الْمَحَجَّةَ ثَبْتٌ وَالْجَمْعُ أَثَبَاتٌ مِثْلُ سَبَبٌ وَأَسْبَابٌ وَرَجُلٌ ثَبْتٌ بِسُكُونِ الْبَاءِ مُتَثَبِّتٌ فِي أُمُورِهِ (فَسَلُوا عَنْهُ) أَيْ فَاسْأَلُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرِي مِنَ الْعُلَمَاءِ
[369] 134 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْأَمْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ أَيْ جَوَازُ ذَلِكَ
(صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمِرْطُ هُوَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ إِزَارًا وَيَكُونُ رِدَاءً وَقَدْ يُتَّخَذُ مِنْ صُوفٍ وَيُتَّخَذُ مِنْ خَزٍّ وَغَيْرِهِ
انْتَهَى (وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمِرْطِ (وَهِيَ حَائِضٌ يصلي وهو عليه) أي المراط عليه صلى الله عليه وسلم
وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يصلي وهو عليه
ولفظ بن مَاجَهْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثِيَابَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَوْضِعًا تَرَى عَلَيْهِ دَمًا أَوْ نَجَاسَةً أُخْرَى
وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْحَائِضِ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَى حَائِضٍ أَوْ غَيْرِهَا
انْتَهَى
35 - (بَاب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ)
[371] (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ) الظَّاهِرُ مِنَ الْعِبَارَةِ أَنَّ فَاعِلَ احْتَلَمَ هُوَ
[369] 134 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْأَمْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ أَيْ جَوَازُ ذَلِكَ
(صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمِرْطُ هُوَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ إِزَارًا وَيَكُونُ رِدَاءً وَقَدْ يُتَّخَذُ مِنْ صُوفٍ وَيُتَّخَذُ مِنْ خَزٍّ وَغَيْرِهِ
انْتَهَى (وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمِرْطِ (وَهِيَ حَائِضٌ يصلي وهو عليه) أي المراط عليه صلى الله عليه وسلم
وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يصلي وهو عليه
ولفظ بن مَاجَهْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ثِيَابَ الْحَائِضِ طَاهِرَةٌ إِلَّا مَوْضِعًا تَرَى عَلَيْهِ دَمًا أَوْ نَجَاسَةً أُخْرَى
وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْحَائِضِ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَى حَائِضٍ أَوْ غَيْرِهَا
انْتَهَى
35 - (بَاب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ)
[371] (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ) الظَّاهِرُ مِنَ الْعِبَارَةِ أَنَّ فَاعِلَ احْتَلَمَ هُوَ
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٢٢)