[4828] (عَنْ عَقِيلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ (سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى وَزْنِ عَظِيمٍ قَالَهُ الْحَافِظُ (فَقَامَ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ الْجَائِي لِيَجْلِسَ هُوَ فِي مَكَانِهِ (فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيْ عَنِ الْجُلُوسِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عن نافع عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيهِ آخَرُ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ المفرد بلفظ وكان بن عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
قال بن بَطَّالٍ اخْتُلِفَ فِي النَّهْيِ فَقِيلَ لِلْأَدَبِ وَإِلَّا فَالَّذِي يَجِبُ لِلْعَالِمِ أَنْ يَلِيَهُ أَهْلُ الْفَهْمِ وَالنُّهَى وَقِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مُبَاحٍ أَنْ يُقَامَ مِنْهُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قَالُوا فَلَمَّا كَانَ أَحَقَّ بِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ ثَبَتَ أَنَّهُ حَقُّهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ
وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بفعل بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِنْهُ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْجَالِسِ بِمَوْضِعِهِ إِلَى أَنْ يَقُومَ مِنْهُ وَمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَدَبِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّا نُسَلِّمُ أَنَّهُ غَيْرُ مِلْكٍ لَهُ لَكِنْ يَخْتَصُّ بِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ غَرَضُهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَلَكَ مَنْفَعَتِهِ فَلَا يُزَاحِمُهُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ انْتَهَى
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي وَأَطَالَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ فِيهِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصِيبِ إِلَخْ

ــ
‌‌[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ بن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُقِيم أَحَدكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسه ثُمَّ يَجْلِس فِيهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُل يَقُوم لِابْنِ عُمَر فَمَا يَجْلِس قَالَ هَذَا حديث حسن صحيح
وحديث بن عُمَر هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَفْظه نَهَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَام الرَّجُل مِنْ مَجْلِسه وَيُجْلَس فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَا يُقِيم أَحَدكُمْ أَخَاهُ يَوْم الْجُمُعَة ثُمَّ يُخَالِفهُ إِلَى مَقْعَده وَلَكِنْ لِيُقَلْ اِفْسَحُوا

(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ١٢١)