نِظَامَ لَهُ
وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَقَالَ الْأَجْذَمُ المقطوع اليد انتهى
وفي رواية بن مَاجَهْ أَقْطَعُ أَيْ مَقْطُوعُ الْبَرَكَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ أَقْطَعُ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ فِيهِ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه بن مَاجَهْ
وَقَالَ فِيهِ أَقْطَعُ وَفِي إِسْنَادِهِ قُرَّةُ وهو بن عبد الرحمن بن حيويل الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو حيويل قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
2 - (بَاب فِي الخطبة [4841])
(كل خطبة) بضم الخاء وقال القارىء بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ التَّزَوُّجُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ (لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ) وَفِي رِوَايَةٍ شَهَادَةٌ وَأَرَادَ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ قَالَهُ المناوي
وقال القارىء أَيْ حَمْدٌ وَثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ
وَنُقِلَ عَنِ التُّورْبَشْتِيِّ أَنَّ أَصْلَ التَّشَهُّدِ قَوْلُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) أَيِ الْمَقْطُوعَةِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ فِيهَا لِصَاحِبِهَا
وَالْجَذْمُ سُرْعَةُ الْقَطْعِ وَقِيلَ الْجَذْمَاءُ مِنَ الْجُذَامِ وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ تَنْفِرُ عَنْهُ الطِّبَاعُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ
انْتَهَى
فَائِدَةٌ اعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ فِي ابْتِدَاءِ جَمِيعِ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الِاقْتِصَارُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ فَالسُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى لَفْظِ بِسْمِ اللَّهِ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
وَفِي التِّرْمِذِيّ عَنْ أَنَس عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَكْرَمَ شَابّ شَيْخًا بِشَيْبَةٍ إِلَّا قَيَّضَ اللَّه لَهُ مَنْ يُكْرِمهُ عِنْد سِنّه قَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب
وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَقَالَ الْأَجْذَمُ المقطوع اليد انتهى
وفي رواية بن مَاجَهْ أَقْطَعُ أَيْ مَقْطُوعُ الْبَرَكَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ أَقْطَعُ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ فِيهِ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وأخرجه بن مَاجَهْ
وَقَالَ فِيهِ أَقْطَعُ وَفِي إِسْنَادِهِ قُرَّةُ وهو بن عبد الرحمن بن حيويل الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو حيويل قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
2 - (بَاب فِي الخطبة [4841])
(كل خطبة) بضم الخاء وقال القارىء بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ التَّزَوُّجُ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ (لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ) وَفِي رِوَايَةٍ شَهَادَةٌ وَأَرَادَ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ قَالَهُ المناوي
وقال القارىء أَيْ حَمْدٌ وَثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ
وَنُقِلَ عَنِ التُّورْبَشْتِيِّ أَنَّ أَصْلَ التَّشَهُّدِ قَوْلُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله (فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) أَيِ الْمَقْطُوعَةِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ فِيهَا لِصَاحِبِهَا
وَالْجَذْمُ سُرْعَةُ الْقَطْعِ وَقِيلَ الْجَذْمَاءُ مِنَ الْجُذَامِ وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ تَنْفِرُ عَنْهُ الطِّبَاعُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ
انْتَهَى
فَائِدَةٌ اعْلَمْ أَنَّ السُّنَّةَ فِي ابْتِدَاءِ جَمِيعِ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقْطَعُ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الِاقْتِصَارُ عَلَى بِسْمِ اللَّهِ فَالسُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى لَفْظِ بِسْمِ اللَّهِ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
وَفِي التِّرْمِذِيّ عَنْ أَنَس عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَكْرَمَ شَابّ شَيْخًا بِشَيْبَةٍ إِلَّا قَيَّضَ اللَّه لَهُ مَنْ يُكْرِمهُ عِنْد سِنّه قَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ١٢٧)