وَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَدْرِي مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَوْ لَا
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَى نَحْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأوزاعي ومالك وبن حَزْمٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الْحَازِمِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ قبل ركبهم
قال بن أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ
وَهَذَا الحديث أقوى من حديث وائل بن المذكور لأن له شاهدا من حديث بن عمر أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا مَوْقُوفًا
كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
وقال على شرط مسلم
وقال الحافظ بن سَيِّدِ النَّاسِ أَحَادِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَرْجَحُ وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاخِلًا فِي الْحَسَنِ عَلَى رَسْمِ التِّرْمِذِيِّ لِسَلَامَةِ رُوَاتِهِ منَ الْجَرْحِ
فَإِنْ قِيلَ قَالَ الْخَطَابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ حَدِيثُ وَائِلٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ أَيْضًا شَاهِدٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا
قِيلَ الْمَقَالُ الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْمَقَالِ الَّذِي فِي حَدِيثِ وَائِلٍ قَالَهُ الْشَّوْكَانِيُّ
وَأَمَّا شَاهِدُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنْسٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَطَّارُ وَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَدَّ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهُلُهُ مَشْهُورٌ
فَإِنْ قِيلَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ آخِرَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ انْقَلَبَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ وَأَنَّهُ كَانَ وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
قِيلَ كَلَّا إِذْ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُبْقَ اعْتِمَادٌ عَلَى رِوَايَةِ رَاوٍ مَعَ كَوْنِهَا صَحِيحَةً
فإنَ قِيلَ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كبروق الْفَحْلِ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى الِانْقِلَابِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُوَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بن حجر
قال بن أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عدي حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ
قِيلَ فِي كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٠)