5 - ‌‌(بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)
[885] (رَمَقْتُ) أَيْ نَظَرْتُ (فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) أَيْ يَلْبَثُ فِيهِمَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ السَّعْدِيُّ مَجْهُولٌ

[886] (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) بِفَتْحِ يَاءِ رَبِّيَ وَيُسَكَّنُ (وَذَلِكَ أَدْنَاهُ) وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَكُونُ مُتَسَنِّنًا بِدُونِ الثَّلَاثِ
وَقَدْ قَالَ الّمَاوَرْدِيُّ إِنَّ الْكَمَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ تِسْعٌ وَأَوْسَطُهُ خَمْسٌ وَلَوْ سَبَّحَ مَرَّةً حَصَلَ التَّسْبِيحُ
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ بن الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ لِلْإِمَامِ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَقَيُّدِ الْكَمَالِ بِعَدَدٍ مَعْلُومِ بَلْ يَنْبَغِي الِاسْتِكْثَارُ مِنَ التَّسْبِيحِ عَلَى مِقْدَارِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِعَدَدٍ
وَأَمَّا إِيجَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِيمَا زَادَ عَلَى التِّسْعِ وَاسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ التَّسْبِيحِ وِتْرًا لَا شَفْعًا فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَمِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَذَا فِي النَّيْلِ (هَذَا مُرْسَلٌ) أَرَادَ الْمُؤَلِّفُ بِالْمُرْسَلِ الْمُنْقَطِعَ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذلك
وها هنا ليس كذلك نعم صورة الانقطاع ها هنا مَوْجُودَةٌ وَهِيَ أَنْ يَسْقُطَ رَاوٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْإِسْنَادِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (عون) بن عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورُ (لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ) أي لم

ــ
‌‌[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قَالَ الْحَافِظ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ قَالَ بن الْقَطَّانِ السَّعْدِيُّ وَأَبُوهُ وَعَمّه مَا مِنْهُمْ مَنْ يعرف وقد ذكره بن السَّكَنِ فِي كِتَاب الصَّحَابَة فِي الْبَاب الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ رِجَالًا لَا يُعْرَفُونَ

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٩٩)