إِسْمَاعِيلُ) بْنُ أُمَيَّةَ (ذَهَبْتُ أُعِيدُ) أَيْ شَرَعْتُ فِي إِعَادَةِ الْحَدِيثِ (عَلَى الرَّجُلِ الْأَعْرَابِيِّ) الْمَذْكُورِ (لَعَلَّهُ) أَيْ لَعَلَّ الْأَعْرَابِيَّ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيثِ ولم يحفظه (فقال) الأعرابي (يا بن أَخِي أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ) أَيِ الْحَدِيثَ وَالِاسْتِفْهَامُ إِنْكَارِيٌّ أَيْ لَا تَظُنَّنَّ بِي هَذَا الظَّنَّ فَإِنِّي قَوِيُّ الْحِفْظِ غَايَةَ الْقُوَّةِ وَإِنِ ارْتَبْتَ فِيَّ فِيمَا قُلْتُ لَكَ فَاسْتَمِعْ مَا أَقُولُ (لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً إِلَخْ) أَيْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً فَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فِي الْحِفْظِ فَكَيْفَ لَا يَحْفَظُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا قَالَهُ الرَّجُلُ الْأَعْرَابِيُّ الْمَجْهُولُ لَكِنْ هَذِهِ مُبَالَغَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[888] (عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ بِالنُّونِ وَقِيلَ بِالْمُوَحَّدَةِ الْبَصْرِيُّ نَزِيلُ الْيَمَنِ مَسْتُورٌ مِنَ السادسة
وقال في الخلاصة وثقه بن حِبَّانَ (مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بْنِ مَرْوَانَ الْخَلِيفَةَ الصَّالِحَ خَامِسَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَذَا فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ (قَالَ) أَيْ أَنَسٌ (فَحَزَرْنَا) بِتَقْدِيمِ الزَّاي الْمَفْتُوحَةِ أَيْ قَدَّرْنَا (فِي رُكُوعِهِ) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ رُكُوعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ رُكُوعِ عُمَرَ
انْتَهَى
قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي رُكُوعِهِ يَرْجِعُ إِلَى عُمَرَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ) قِيلَ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ كَمَالَ التَّسْبِيحِ عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَزِيدُ فِي التَّسْبِيحِ مَا أَرَادَ وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَوْلَى وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي تَطْوِيلِهِ صلى الله عليه وسلم نَاطِقَةٌ بِهَذَا وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ لَا يتأدون بِالتَّطْوِيلِ
كَذَا فِي النَّيْلِ (قُلْتُ لَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ يَرْجِعُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ (مَانُوسَ) بِالنُّونِ (أَوْ مَابُوسَ) بِالْمُوَحَّدَةِ (فَقَالَ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
[888] (عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ بِالنُّونِ وَقِيلَ بِالْمُوَحَّدَةِ الْبَصْرِيُّ نَزِيلُ الْيَمَنِ مَسْتُورٌ مِنَ السادسة
وقال في الخلاصة وثقه بن حِبَّانَ (مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بْنِ مَرْوَانَ الْخَلِيفَةَ الصَّالِحَ خَامِسَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَذَا فِي تَارِيخِ الْخُلَفَاءِ (قَالَ) أَيْ أَنَسٌ (فَحَزَرْنَا) بِتَقْدِيمِ الزَّاي الْمَفْتُوحَةِ أَيْ قَدَّرْنَا (فِي رُكُوعِهِ) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ أَيْ رُكُوعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ رُكُوعِ عُمَرَ
انْتَهَى
قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي رُكُوعِهِ يَرْجِعُ إِلَى عُمَرَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ) قِيلَ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ كَمَالَ التَّسْبِيحِ عَشْرُ تَسْبِيحَاتٍ
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَزِيدُ فِي التَّسْبِيحِ مَا أَرَادَ وَكُلَّمَا زَادَ كَانَ أَوْلَى وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي تَطْوِيلِهِ صلى الله عليه وسلم نَاطِقَةٌ بِهَذَا وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ لَا يتأدون بِالتَّطْوِيلِ
كَذَا فِي النَّيْلِ (قُلْتُ لَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَجْرُورَ يَرْجِعُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ (مَانُوسَ) بِالنُّونِ (أَوْ مَابُوسَ) بِالْمُوَحَّدَةِ (فَقَالَ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٠١)