552 - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالأَوَّلُ … قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا
553 - فيْهِ (بِعَنْ) ، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ … تَقْبُحُ (1) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
554 - حَدَّثَهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى … (حَدَّثَنَا) ، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا
555 - وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا … لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا
556 - بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ … وَ (لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا
557 - وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ: … (قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
558 - بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ) … وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ
559 - وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ (2) … فِي كِتْبَةِ (3) الْحَدِيْثِ، وَالإِجْمَاعُ
560 - عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ … لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)--------------------------------------------
(1) في (أ) و (جـ) : ((يقبح)) .
(2) في (ب) : ((والتُّبَّاع)) ، وفي (جـ) : ((والتُّبَاع)) وذكر في أعلى الصفحة والأتباع نسخة.
(3) أي: في نسخ الحديث أو كتابته.
553 - فيْهِ (بِعَنْ) ، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ … تَقْبُحُ (1) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ
554 - حَدَّثَهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى … (حَدَّثَنَا) ، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا
555 - وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا … لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا
556 - بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ … وَ (لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا
557 - وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ: … (قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
558 - بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ) … وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ
كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ
559 - وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ (2) … فِي كِتْبَةِ (3) الْحَدِيْثِ، وَالإِجْمَاعُ
560 - عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ … لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)--------------------------------------------
(1) في (أ) و (جـ) : ((يقبح)) .
(2) في (ب) : ((والتُّبَّاع)) ، وفي (جـ) : ((والتُّبَاع)) وذكر في أعلى الصفحة والأتباع نسخة.
(3) أي: في نسخ الحديث أو كتابته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٤١)