وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس وفعه الْمَضْمَضَة والإستنشاق سنة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا الْمَضْمَضَة والإستنشاق من الْوضُوء الَّذِي لَا يتم إِلَّا بهما وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن عَائِشَة أَيْضا مَرْفُوعا الْمَضْمَضَة والإستنشاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصحح إرْسَاله
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بالمضمضة والإستنشاق أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا وَصحح إرْسَاله
31 - حَدِيث الْمَضْمَضَة والإستنشاق فرضان فِي الْجَنَابَة سنتَانِ فِي الْوضُوء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَقد تقدم مَا ورد فِي ذَلِك قبل لَكِن أخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ جعل رَسُول صلى الله عليه وسلم َ الْمَضْمَضَة والإستنشاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة وَفِي إِسْنَاده بركَة بن مُحَمَّد وَهُوَ كَذَّاب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّمَا جَاءَ هَذَا عَن ابْن سِيرِين قَالَ سنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الإستنشاق فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا كَذَلِك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَأسْندَ أَيْضا من طَرِيق أبي حنيفَة عَن عُثْمَان بن رَاشد عَن عَائِشَة بنت عجرد عَن ابْن عَبَّاس فِي من نسي الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَلَا يُعِيد إِلَّا إِن يكون جنبا وَاسْتدلَّ عَلَى عدم وجوبهما بِحَدِيث أم سَلمَة قلت يَا رَسُول الله إِنِّي إمرأة أَشد ضفر رَأْسِي فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات ثمَّ تفيضي عَلَيْك المَاء فتطهري وَفِي رِوَايَة فَإِذا أَنْت قد طهرت وَفِي رِوَايَة لمُسلم أفأنقضه للجنابة وَالْحيض فَقَالَ لَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَسَيَأْتِي بعد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)