32 - حَدِيث ميمونه فِي صفة غسل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ من الْجَنَابَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَله أَلْفَاظ وطرقه فِي البُخَارِيّ كَثِيرَة
33 - حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهَا يَكْفِيك إِذا بلغ المَاء أصُول شعرك لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقد أوردته قبل بِحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ بلغ عَائِشَة أَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ يَأْمر النِّسَاء إِذا إغتسلن أَن يَنْقُضْنَ رءوسهن فَقَالَت ياعجبا لِابْنِ عَمْرو أَفلا يَأْمُرهُنَّ أَن يَحْلِقن رءوسهن لقد كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من إِنَاء وَاحِد وَمَا أَزِيد عَلَى أَن أفرغ عَلَى رَأْسِي ثَلَاث إفْرَاغَات أخرجه مُسلم وَابْن خُزَيْمَة وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق شُرَيْح بن عبيد قَالَ أنبأني جُبَير بن نفير أَن ثَوْبَان حَدثهمْ أَنهم استفتوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك قَالَ أما الرجل فلينشر بِرَأْسِهِ فليغسله حَتَّى يبلغ أصُول الشّعْر وَأما الْمَرْأَة فَلَا عَلَيْهَا أَن لَا تنقضه لتغرف عَلَى رَأسهَا ثَلَاث غرفات بكفيها ويعارض ذَلِك حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهَا لما حَاضَت لَيْلَة عَرَفَة وَهِي متمتعة بِعُمْرَة إنقضى رَأسك وامتشطى أخرجه البُخَارِيّ
وَحَدِيث أنس رَفعه إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة من حَيْضهَا نقضت رَأسهَا وغسلته بخطمي وأشنان فَإِذا اغْتَسَلت من الْجَنَابَة صبَّتْ عَلَى رَأسهَا المَاء ثمَّ عصرته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف
34 - حَدِيث المَاء من المَاء مُسلم وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ من رِوَايَة أبي سَلمَة عَنهُ وَمُسلم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه قَالَ خرجت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ إِلَى قبَاء حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف عَلَى بَاب عتْبَان
33 - حَدِيث أم سَلمَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهَا يَكْفِيك إِذا بلغ المَاء أصُول شعرك لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَقد أوردته قبل بِحَدِيث وَفِي الْبَاب عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ بلغ عَائِشَة أَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ يَأْمر النِّسَاء إِذا إغتسلن أَن يَنْقُضْنَ رءوسهن فَقَالَت ياعجبا لِابْنِ عَمْرو أَفلا يَأْمُرهُنَّ أَن يَحْلِقن رءوسهن لقد كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من إِنَاء وَاحِد وَمَا أَزِيد عَلَى أَن أفرغ عَلَى رَأْسِي ثَلَاث إفْرَاغَات أخرجه مُسلم وَابْن خُزَيْمَة وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق شُرَيْح بن عبيد قَالَ أنبأني جُبَير بن نفير أَن ثَوْبَان حَدثهمْ أَنهم استفتوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن ذَلِك قَالَ أما الرجل فلينشر بِرَأْسِهِ فليغسله حَتَّى يبلغ أصُول الشّعْر وَأما الْمَرْأَة فَلَا عَلَيْهَا أَن لَا تنقضه لتغرف عَلَى رَأسهَا ثَلَاث غرفات بكفيها ويعارض ذَلِك حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهَا لما حَاضَت لَيْلَة عَرَفَة وَهِي متمتعة بِعُمْرَة إنقضى رَأسك وامتشطى أخرجه البُخَارِيّ
وَحَدِيث أنس رَفعه إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة من حَيْضهَا نقضت رَأسهَا وغسلته بخطمي وأشنان فَإِذا اغْتَسَلت من الْجَنَابَة صبَّتْ عَلَى رَأسهَا المَاء ثمَّ عصرته أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف
34 - حَدِيث المَاء من المَاء مُسلم وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ من رِوَايَة أبي سَلمَة عَنهُ وَمُسلم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عَن أَبِيه قَالَ خرجت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ إِلَى قبَاء حَتَّى إِذا كُنَّا فِي بني سَالم وقف عَلَى بَاب عتْبَان
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)