لَا يُؤْكَل إِلَّا باستئناف الذَّكَاة فِيهِ إِلَّا عَن أبي حنيفَة وَلَا أَحسب أَصْحَابه وافقوه عَلَيْهِ
910 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل كل ذِي مخلب من الطُّيُور وَأكل كل ذِي نَاب من السبَاع مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من الطير أخرجه من طَرِيق أبي بشر وَعَن مَيْمُون أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَلّي بن الحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْبَزَّار تَابع أَبَا بشر الحكم وَانْفَرَدَ عَلّي بن الحكم بِزِيَادَة سعيد
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي عِنْد عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَعَن خَالِد بن الْوَلِيد عِنْد أبي دَاوُد وأصل الحَدِيث فِي الْمُتَّفق عَن أبي ثَعْلَبَة دون ذكر الطير وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
قَوْله وَأما الضبع فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ انْتَهَى وَفِي الْبَاب عَن خُزَيْمَة بن جُزْء قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن أكل الضبع فَقَالَ أَو يَأْكُل الضبع أحد فِيهِ خير أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَابْن ماجة بِلَفْظ فَقَالَ وَمن يَأْكُل الضبع وَرَوَى أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن يزِيد السَّعْدِيّ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن أكل الضبع فَقَالَ إِن أكلهَا لَا يحل فَقَالَ شيخ عَنهُ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُول نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن أكل كل ذِي خطْفَة ونهبه وَمُجَثمَة وكل ذِي نَاب من السبَاع فَقَالَ سعيد صدق
ويعارضه مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار سَأَلت جَابر بن عبد الله عَن الضبع أصيد هِيَ قَالَ نعم قلت آكلها قَالَ نعم قلت أَشَيْء سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ نعم صَححهُ التِّرْمِذِيّ
وَنقل عَن البُخَارِيّ تَصْحِيحه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن جَابر رَفعه بِلَفْظ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ كَبْش مسن ويؤكل
911 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَائِشَة عَن الضَّب حِين سَأَلته عَن أكله لم أَجِدهُ وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن شبْل أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل الضَّب وَإِسْنَاده شَامي وَلَا يَخْلُو من مقَال
910 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل كل ذِي مخلب من الطُّيُور وَأكل كل ذِي نَاب من السبَاع مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من الطير أخرجه من طَرِيق أبي بشر وَعَن مَيْمُون أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَلّي بن الحكم عَن مَيْمُون بن مهْرَان عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْبَزَّار تَابع أَبَا بشر الحكم وَانْفَرَدَ عَلّي بن الحكم بِزِيَادَة سعيد
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي عِنْد عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَعَن خَالِد بن الْوَلِيد عِنْد أبي دَاوُد وأصل الحَدِيث فِي الْمُتَّفق عَن أبي ثَعْلَبَة دون ذكر الطير وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
قَوْله وَأما الضبع فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ انْتَهَى وَفِي الْبَاب عَن خُزَيْمَة بن جُزْء قَالَ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن أكل الضبع فَقَالَ أَو يَأْكُل الضبع أحد فِيهِ خير أخرجه التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَابْن ماجة بِلَفْظ فَقَالَ وَمن يَأْكُل الضبع وَرَوَى أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن يزِيد السَّعْدِيّ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن أكل الضبع فَقَالَ إِن أكلهَا لَا يحل فَقَالَ شيخ عَنهُ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُول نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن أكل كل ذِي خطْفَة ونهبه وَمُجَثمَة وكل ذِي نَاب من السبَاع فَقَالَ سعيد صدق
ويعارضه مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار سَأَلت جَابر بن عبد الله عَن الضبع أصيد هِيَ قَالَ نعم قلت آكلها قَالَ نعم قلت أَشَيْء سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ نعم صَححهُ التِّرْمِذِيّ
وَنقل عَن البُخَارِيّ تَصْحِيحه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِلَفْظ سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن جَابر رَفعه بِلَفْظ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ كَبْش مسن ويؤكل
911 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَائِشَة عَن الضَّب حِين سَأَلته عَن أكله لم أَجِدهُ وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن شبْل أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل الضَّب وَإِسْنَاده شَامي وَلَا يَخْلُو من مقَال
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 209)