ويعارضه حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد أَنه دخل مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بَيت مَيْمُونَة وَهِي خَالَته فَوجدَ عِنْدهَا ضبا محنوذا فَأَهْوَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِيَدِهِ إِلَى الضَّب فَقلت هُوَ الضَّب يَا رَسُول الله فَرفع يَده فَقَالَ خَالِد أحرام الضَّب يَا رَسُول الله قَالَ لَا وَلَكِن لم يكن بِأَرْض قومِي فأجدني أعافه قَالَ خَالِد فاجتررته فأكلته وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم َ ينظر فَلم ينهني مُتَّفق عَلَيْهِ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَهْدَت خَالَتِي أم حفيد إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أقطا وَسمنًا وأضبا فَأكل من السّمن والأقط وَترك الضَّب تقذرا قَالَ ابْن عَبَّاس فَأكل عَلَى مائدته صلى الله عليه وسلم َ وَلَو كَانَ حَرَامًا لما أكل عَلَى مائدته مُتَّفق عَلَيْهِ
وَعَن الشّعبِيّ عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ نَاس من الصَّحَابَة فيهم سعد فَذَهَبُوا يَأْكُلُون من لحم فنادتهم امْرَأَة إِنَّه لحم ضَب فأمسكوا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كلوا وأطعموا فَإِنَّهُ حَلَال أَو قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَلكنه لَيْسَ من طَعَامي أَخْرجَاهُ وَعنهُ سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الضَّب فَقَالَ لَا آكله وَلَا أحرمهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن مَيْمُونَة قَالَت أهدي لنا ضَب فَذكر نَحْو الأول وَفِي آخِره إِنَّكُم أهل نجد تأكلونها وَإِنَّا أهل تهَامَة نعافها أخرجه أَبُو يعْلى بِإِسْنَاد حسن
912 - حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من حَدِيث خَالِد وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قصَّة أَولهَا عزوت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خَيْبَر وَأخرجه الْوَاقِدِيّ وَقَالَ ثَبت عندنَا أَن خَالِدا لم يشْهد خَيْبَر وَقَالَ النَّسَائِيّ يشبه إِن كَانَ صَحِيحا أَن يكون مَنْسُوخا لقَوْل جَابر فِي حَدِيثه وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل يَعْنِي الَّذِي سَيَأْتِي قد أخرج الْحَاكِم عَن جَابر أَنهم ذَبَحُوا يَوْم خَيْبَر الْحمر وَالْبِغَال وَالْخَيْل فنهاهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الْحمر وَالْبِغَال وَلم ينههم عَن الْخَيل
913 - حَدِيث عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أهْدر الْمُتْعَة وَحرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ نهَى عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن أكل الْحمر الإنسية وَأما مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث غَالب بن أبجر قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قد حرم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فأصابتنا سنة فَلم يكن فِي مَالِي شَيْء أطْعم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)