دَاوُد الكسير بدل الْعَجْفَاء وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة أبي سَلمَة عَن الْبَراء وَادَّعَى أَن مُسلما أخرجه من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز الْمَذْكُورَة فَلم يصب وَرِوَايَة أبي سَلمَة فِيهَا أَيُّوب ابْن سُوَيْد وَهُوَ ضَعِيف
928 - حَدِيث استشرفوا الْعين وَالْأُذن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة بِهَذَا وَقَالَ فِي الْأَوْسَط لَا يرْوَى عَن حُذَيْفَة إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن قَالَ وَقد رَوَى هَذَا عَن عَلّي من غير وَجه انْتَهَى وَحَدِيث عَلّي أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِاللَّفْظِ الثَّانِي
حَدِيث سعد الثُّلُث كثير يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْوَصَايَا
929 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين أملحين موجوءين تقدم فِي بَاب الْحَج عَن الْمُغيرَة وَأَنه رَوَى من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاخْتلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ جَابر وَقيل عَنهُ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَقيل عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقيل عَنهُ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع أخرجهَا كلهَا أَحْمد وَجمع فِي رِوَايَة بَين ابي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلِحَدِيث جَابر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد وَابْن ماجة من رِوَايَة أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك وَأخرج أَحْمد من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ ضحى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بكبشين جذعين أملحين موجوءين قيل الوجاء بِكَسْر الْوَاو وبالجيم مَعَ الْمَدّ عرق الْأُنْثَيَيْنِ وَقيل نزع الْأُنْثَيَيْنِ وَالله أعلم
قَوْله لم ينْقل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَلَا عَن الصَّحَابَة التَّضْحِيَة بِغَيْر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم هُوَ كَمَا قَالَ قد ثبتَتْ الْأُمُور الثَّلَاثَة فِي الصَّحِيح لم يزدْ فِيهِ وَلَا غَيره سواهَا فَأَما الْإِبِل فَفِي مُسلم حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نحر يَوْم النَّحْر بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة وَأما الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر وَعَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن نِسَائِهِ بالبقر وَأما الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين
930 - حَدِيث ضحوا بالثنايا إِلَّا أَن يعسر عَلَى أحدكُم فليذبح الْجذع من الضَّأْن لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا عِنْد مُسلم عَن جَابر رَفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن
928 - حَدِيث استشرفوا الْعين وَالْأُذن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة بِهَذَا وَقَالَ فِي الْأَوْسَط لَا يرْوَى عَن حُذَيْفَة إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن قَالَ وَقد رَوَى هَذَا عَن عَلّي من غير وَجه انْتَهَى وَحَدِيث عَلّي أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِاللَّفْظِ الثَّانِي
حَدِيث سعد الثُّلُث كثير يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْوَصَايَا
929 - قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين أملحين موجوءين تقدم فِي بَاب الْحَج عَن الْمُغيرَة وَأَنه رَوَى من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاخْتلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ جَابر وَقيل عَنهُ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَقيل عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقيل عَنهُ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع أخرجهَا كلهَا أَحْمد وَجمع فِي رِوَايَة بَين ابي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلِحَدِيث جَابر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد وَابْن ماجة من رِوَايَة أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك وَأخرج أَحْمد من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ ضحى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بكبشين جذعين أملحين موجوءين قيل الوجاء بِكَسْر الْوَاو وبالجيم مَعَ الْمَدّ عرق الْأُنْثَيَيْنِ وَقيل نزع الْأُنْثَيَيْنِ وَالله أعلم
قَوْله لم ينْقل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَلَا عَن الصَّحَابَة التَّضْحِيَة بِغَيْر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم هُوَ كَمَا قَالَ قد ثبتَتْ الْأُمُور الثَّلَاثَة فِي الصَّحِيح لم يزدْ فِيهِ وَلَا غَيره سواهَا فَأَما الْإِبِل فَفِي مُسلم حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نحر يَوْم النَّحْر بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة وَأما الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر وَعَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن نِسَائِهِ بالبقر وَأما الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين
930 - حَدِيث ضحوا بالثنايا إِلَّا أَن يعسر عَلَى أحدكُم فليذبح الْجذع من الضَّأْن لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا عِنْد مُسلم عَن جَابر رَفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 216)