931 - حَدِيث نعمت الْأُضْحِية الْجذع من الضَّأْن التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي كباش عَن أبي هُرَيْرَة وَاسْتَغْرَبَهُ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أَشَارَ إِلَى أَن الرَّاجِح وَقفه وَفِي الْبَاب عَن أم بِلَال بنت هِلَال عَن أَبِيهَا هِلَال الْأَسْلَمِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يجوز الْجذع من الضَّأْن أخرجه ابْن ماجة وَقد ورد فِي الصَّحِيح مَا يشده ففيهما عَن عقبَة بن عَامر قَالَ قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بَين أَصْحَابه ضحايا فَصَارَت لي جَذَعَة فَقلت يَا رَسُول الله صَارَت لي جَذَعَة فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ ضح بهَا لَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث من مخرج الصَّحِيح وَفِيه وَلَا رخصَة فِيهَا لأحد بعْدك
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَهَذَا يدل عَلَى أَنه رخص لَهُ كَمَا رخص لأبي بردة بن نيار انْتَهَى وَحَدِيث أبي بردة بن نيار فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ عِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَرَوَى ابْن ماجة من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ نَحْو قصَّة أبي بردة لَكِن لم يسم صَاحب الْقِصَّة وَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ نَحْو حَدِيث عقبَة بن عَامر بِدُونِ الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ يحمل عَلَى مَا حمل عَلَيْهِ غَيره فعلَى هَذَا الَّذين رخص لَهُم فِي ذَلِك ثَلَاثَة وَإِن كَانَ حَدِيث أبي زيد فِي غير قصَّة أبي بردة فَيكون من رخص لَهُم أَرْبَعَة
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن أمته تقدم فِي الْحَج
932 - حَدِيث كنت نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادخرُوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَأخرجه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث ثمَّ قَالَ بعد كلوا وتزودوا وَادخرُوا وَمن حَدِيث أبي سعيد بِمَعْنَاهُ وَمن حَدِيث عَائِشَة أَنهم قَالُوا يَا رَسُول الله إِن النَّاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فِيهَا الودك وَقد نهيت أَن يُؤْكَل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدافة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع بِهَذَا الْمَعْنى وَلَفظه فَإِن ذَلِك الْعَام كَانَ بِالنَّاسِ جهد فَأَرَدْت أَن تعينُوا فِيهَا وَلأبي دَاوُد من حَدِيث نُبَيْشَة بِلَفْظ إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَن لحومها أَن تَأْكُلُوهَا فَوق ثَلَاث لكَي تَسَعكُمْ جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادخرُوا وانتحروا أَلا وَإِن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله عزوجل
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَهَذَا يدل عَلَى أَنه رخص لَهُ كَمَا رخص لأبي بردة بن نيار انْتَهَى وَحَدِيث أبي بردة بن نيار فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ عِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَرَوَى ابْن ماجة من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ نَحْو قصَّة أبي بردة لَكِن لم يسم صَاحب الْقِصَّة وَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ نَحْو حَدِيث عقبَة بن عَامر بِدُونِ الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ يحمل عَلَى مَا حمل عَلَيْهِ غَيره فعلَى هَذَا الَّذين رخص لَهُم فِي ذَلِك ثَلَاثَة وَإِن كَانَ حَدِيث أبي زيد فِي غير قصَّة أبي بردة فَيكون من رخص لَهُم أَرْبَعَة
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن أمته تقدم فِي الْحَج
932 - حَدِيث كنت نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادخرُوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَأخرجه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث ثمَّ قَالَ بعد كلوا وتزودوا وَادخرُوا وَمن حَدِيث أبي سعيد بِمَعْنَاهُ وَمن حَدِيث عَائِشَة أَنهم قَالُوا يَا رَسُول الله إِن النَّاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فِيهَا الودك وَقد نهيت أَن يُؤْكَل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدافة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع بِهَذَا الْمَعْنى وَلَفظه فَإِن ذَلِك الْعَام كَانَ بِالنَّاسِ جهد فَأَرَدْت أَن تعينُوا فِيهَا وَلأبي دَاوُد من حَدِيث نُبَيْشَة بِلَفْظ إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَن لحومها أَن تَأْكُلُوهَا فَوق ثَلَاث لكَي تَسَعكُمْ جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادخرُوا وانتحروا أَلا وَإِن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله عزوجل
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 217)