ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين).
992 - وعن واقد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب [الرجل] على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله - أو يأذن له الخاطب " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
993 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوبه! ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم [رأسه]، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن
992 - وعن واقد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب [الرجل] على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله - أو يأذن له الخاطب " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
993 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوبه! ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم [رأسه]، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)