Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي)القسم: كتب السنة
الكتاب: المحرر في الحديث
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (705 - 744 هـ)
المحقق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
الناشر: دار المعرفة - بيروت
الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م
عدد الأجزاء: 2 (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 11 ربيع الآخر 1444

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)

‌‌8 - كتاب الأطعمة
757 - عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ".

758 - وعن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير " رواهما مسلم.

759 - وعن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل " متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: " ورخص في لحوم الخيل ".

760 - وعن ابن عمر قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر -

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٢٩)

عن أكل الضب؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه " متفق عليه، ولم يقل البخاري: " على المنبر ".

761 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ".

762 - وعن أنس بن مالك قال: " مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت عليها حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

763 - وعن [ابن] أبي عمار قال: " قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيْد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الإمام أحمد، وأبو يعلى، وهذا لفظه، وأبو

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٠)

داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه البخاري أيضاً.

764 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد " رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وأبو حاتم البستي.

765 - وعن مجاهد عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣١)

الجلاّلة وألبانها " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (وحسنه، وقد روي مرسلاً).

766 - وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى هذه الآية {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} إلى آخر الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيثة من الخبائث؟ فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كما قال " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، (وقال البيهقي (لم يرد إلا بهذا الإسناد، وفيه ضعف)).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٢)

‌‌9 - كتاب النذور
767 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " متفق عليه.

768 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٣)

769 - وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه).

770 - وعن ابن عباس قال: " استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها " متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٤)

771 - وعنه قال: " بينما النبي صلى الله عليه وسلم: يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه " رواه البخاري.

772 - وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك! فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود، والطبراني (وهذا لفظه، ورجاله رجال

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٥)

الصحيحين).

773 - وعن جابر: " أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً " رواه الإمام أحمد (وهذا لفظه، وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح)

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٦)

774 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٧)

‌‌10 - كتاب الجهاد والسير
‌‌[1 - باب فرض الجهاد]
775 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق " رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

776 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي. (وإسناده على رسم مسلم).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٣٩)

777 - وعن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد " متفق عليه.

778 - وعن أبي سعيد الخدري: " أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي: قال: أذِنَا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذِنَا لك فجاهد، وإلا فبِرَّهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من رواية " دراج "، (وقد اختلفوا في توثيقه).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٠)

779 - وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما " رواه أبو داود، والترمذي، والطبراني. ورواه النسائي، (والترمذي أيضا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤١)

مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري، والدارقطني).

780 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين " رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: " الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين، والغرق يكفر ذلك كله " في رواته من يجهل حاله.

781 - وعن البراء قال: " لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر}. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

782 - وعن ابن عون قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٢)

مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب [يومئذ] جويرية بنت الحارث، قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر، وكان في ذلك الجيش " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

783 - وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين: يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله و [لا] ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٣)

وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا " قال عبد الرحمن - هو ابن مهدي - هذا أو نحوه. رواه مسلم.

784 - وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ".

785 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحرب خدعة " متفق عليهما.

786 - وعن عبد الله بن أبي أوفى: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: [يا] أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو اسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة، تحت ظلال السيوف، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل [الكتاب

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٤)

ومجري] السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم " متفق عليه. واللفظ لمسلم.

787 - وعن قيس بن عبادة قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال ".

788 - وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك - رواه أبو داود، والحاكم، (وقال: (على شرطهما)).

789 - وعن معقل بن يسار، أن عمر استعمل النعمان بن مقرن [فذكر الحديث] قال - يعني النعمان - " [ولكني] شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر " رواه أحمد، وأبو داود.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٥)

790 - وعن معقل بن يسار: " أن النعمان بن مقرن قال: شهدت " - فذكره. رواه النسائي، والترمذي وصححه، والحاكم (وقال: (على شرطهما)).

791 - وعن الصعب بن جثامة قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم " متفق عليه. زاد ابن حبان: " ثم نهى عن قتلهم يوم حنين ".

792 - وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٦)

فلن أستعين بمشرك! قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال [له كما قال أول مرة، فقال] له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة - قال: لا - قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق " رواه مسلم.

793 - وعن ابن عمر: " أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان " متفق عليه.

794 - وعن الحسن، عن سمرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " - رواه أحمد، وأبو داود، (والترمذي،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٧)

وصححه). والشرخ: الشباب.

795 - وعن حارثة بن مضرب، عن علي قال: " تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من يبارز! فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم! إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه. " وحارثة " وثقه ابن معين، وصحح الترمذي، وابن حبان حديثه لكن الذي في مغازي ابن إسحاق: " أن علينا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة "؟ فالله أعلم.

796 - وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٨)