الرضاعة؟ قالت فقال: انظرن إخواتكن من الرضاعة! فإنما الرضاعة من المجاعة ".
1093 - وعنها: " أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت عليه أن آذن له! فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي ".
1094 - وعن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ". وفي لفظ: " ما يحرم من الرحم " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1095 - وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " رواه الترمذي (وصححه،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٢)
وروى ابن حبان أوله).
1096 - وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " رواه الدارقطني وقال: ((لم يسنده عن [ابن] عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي: (غير الهيثم يوقفه على ابن عباس)، قلت: وهو الصواب).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٣)
23 - كتاب النفقات والحضانة
1097 - عن عائشة قالت: " دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول [الله صلى الله عليه وسلم] خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1098 - وعن طارق المحاربي قال: " قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس و [هو] يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك " رواه النسائي، وابن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٥)
حبان، (وقال الدارقطني: (طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه)).
1099 - وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " رواه مسلم.
1100 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني!! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والحاكم (وصححه).
1101 - وعن أبي ميمونة قالت، بينما نحن عند أبي هريرة فقال: " إن امرأة
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٦)
جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال (رسول الله): يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجة، (والترمذي مختصرا وصححه، و " أبو ميمونة " اسمه " سليم "، وقيل: " سلمان " وهو ثقة).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٧)
24 - كتاب الجنايات
1102 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث [الثيب] الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
1103 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " متفق عليه.
1104 - وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة - إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة: قلت: وما في هذه
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٩)
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخاري.
1105 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورجاله رجال الصحيحين).
1106 - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، (والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٠)
سماعه من سمرة)، ولأبي داود، والنسائي: " ومن خصى عبده خصيناه ".
1107 - وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد الوالد بالولد " رواه أحمد، وابن ماجة، والترمذي، وهذا لفظه (وقال: (وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب). وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو، وصحح إسناده).
1108 - وعن أنس بن مالك: " أن جارية وُجد رأسها قد رضّ بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي [فأقر]، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠١)
1109 - وعن أبي هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها [ومن معهم]، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا [نطق ولا] استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان " من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
1110 - وعن عمران بن حصين: " أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح).
1111 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني؟ فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! إني عرجت؟ فقال: قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٢)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحق، قال: (وذكر عمرو) فكأنه لم يسمعه منه، ورواه الدارقطني، من رواية محمد بن حمران، وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو.
1112 - وعن أنس: " أن الربيع، عمته، كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص! فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٣)
25 - كتاب الديات
1 - باب فرض الديات
1113 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام " رواه البخاري.
1114 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء: الثنية والضرس، [هذه] وهذه سواء " (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وروى الترمذي واللفظ له، وابن حبان: " [في] دية صوابع الرجلين سواء،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٥)
عشر من الإبل لكل أصبع ".
1115 - وعن سليمان بن داود قال، حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن رعين، ومعافر وهمدان أما بعد … وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا [عن بينة] فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية: مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه، الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية [وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية] وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار " رواه أحمد،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٦)
والنسائي وهذا لفظه، (وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا)).
1116 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس، خمس من الإبل " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي وحسنه)، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، " والأصابع [سواء] كلهن عشر، عشر من الإبل ".
1117 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل [مؤمنا] متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل "
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٧)
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي وهذا لفظه، وقال: ((حديث حسن غريب)).
1118 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى " رواه أحمد، وابن ماجة، والنسائي واللفظ له، (والترمذي وحسنه). ولأبي داود: " دية المعاهد نصف دية الحر ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٨)
1119 - وللنسائي: " عقل المرأة مثل [عقل] الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو، (وقال: (إسماعيل ضعيف كثير الخطأ)).
1120 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " [عقل] شبه العمد مغلط مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك، أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمِّيّاء، في غير ضغينة ولا حمل سلاح " رواه أحمد، وأبو داود.
1121 - وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وفي
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٠٩)
إسناده اختلاف.
1122 - وعن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال، سمعت ابن مسعود يقول: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي وقال: (الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به)، وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه).
1123 - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: " قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله عز وجل: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} في أخذهم الدية " رواه أحمد، وأبو
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٠)
داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي وهذا لفظه، وقال: (الصواب مرسل) وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلاً: (المرسل أصح).
2 - باب القسامة
1124 - عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه [قالوا: والله ما قتلناه] ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١١)
أقبل هو وأخوه حويِّصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبِّر كبِّر - يريد السن - فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، [قال]: فتحلف [لكم] يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري: " عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه " وعنده: " وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ".
1125 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ". رواه مسلم.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٢)
3 - باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك
1126 - عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قُتل دون ماله فهو شهيد " متفق عليه، وفي لفظ: " من أُريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقُتل، فهو شهيد " رواه أبو داود، والنسائي، (والترمذي وصححه).
1127 - وعن عمران بن حصين قال: " قاتل يعلى بن مُنية - أو أمية - رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٣)
فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1128 - وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ".
1129 - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٤)