2 - باب السبق
926 - عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أُضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنيّة الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، إلى مسجد بني زُريق، وكان ابن عمر فيمن سابق بها " متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري: " قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل ".
927 - وعنه: " أن نبي الله سابق بين الخيل، وفضّل القرّح في الغاية " رواه أحمد، وأبو داود، (بإسناد صحيح).
928 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله: " لا سبق إلا في خف أو
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٠)
حافر، أو نصل " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن القطان).
929 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١١)
3 - باب إحياء الموات
930 - عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
931 - وعن ابن عباس، أن الصعب بن جثامة قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا لله ولرسوله " رواهما البخاري.
932 - وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق " - رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: ((حديث حسن غريب)، وقد روي مرسلاً).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٢)
933 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ " متفق عليه.
934 - وعن عروة بن الزبير أنه حدثه: " أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر! فأبى عليه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك! فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟؟! فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر! فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٣)
935 - وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع " رواه أحمد، وابن ماجه، (بإسناد غير قوي).
4 - باب اللقطة واللقيط
936 - عن زيد بن خالد الجهني قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها! قال: فضالّة الغنم فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. قال: فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " متفق عليه. ولمسلم عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرِّفها ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٤)
937 - وعن عياض بن حمار قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، عفاصها منها ووِكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (ورجاله رجال الصحيح).
938 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
939 - وعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد - إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " رواهما أبو داود.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٥)
940 - وعن أنس قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
941 - وعن سنين أبي جميلة: " أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - فجئت به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها! فقال [له] عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح! فقال [له] عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته " رواه مالك.
5 - باب الوقف
942 - عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم.
943 - وعن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؟ فقال: يا رسول الله [إني أصبت أرضاً بخيبر لم
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٦)
أُصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت] حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا [يورث، ولا] يوهب - قال - فتصدق [بها] عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " قال: فحدثت بهذا الحديث محمداً، فلما بلغت هذا المكان (غير متمول فيه) قال محمد: غير متأثل مالاً - قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: (غير متأثل مالاً) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري، من رواية صخر بن جويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر " الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلاً.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٧)
6 - باب الهبة
944 - عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه ". وفي لفظ، قال: " تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم! فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم! فرجع أبي فرد تلك الصدقة " متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ له " فقال أكُلّ بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال، قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري! ثم قال: أيسرك أنهم يكونون إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ".
945 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، وللبخاري عن عكرمة، عن ابن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٨)
عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ".
946 - وعن عمرو بن شعيب، عن طاوس، أنه سمع ابن عمر، وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها - إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه " رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم، وقد رُوي مرسلاً).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥١٩)
947 - عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها " رواه البخاري.
948 - وعن طاوس عن ابن عباس قال: " وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده فقال رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم قال: لقد هممت أن لا أتّهب هبة إلا من أنصاري، أو قرشي، أو ثقفي " رواه أحمد، والطبراني، وأبو حاتم البستي. وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة.
949 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العُمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
950 - ولمسلم عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أُعمرها حياً وميتاً ولعقبه ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٠)
951 - وله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها " (قال معمر: (وكان الزهري يفتي به)).
952 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئاً، فهو لورثته " رواه أبو داود، والنسائي وهذا لفظه، (ورواته ثقات).
953 - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: " حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا تبتعه (وإن أعطاكه بدرهم)، ولا تعد في صدقتك! فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
7 - باب الوصية
954 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢١)
امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد: " وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي ".
955 - وعن عامر بن سعد، عن أبيه قال: " عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله! بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. (قلت: فالثلث؟ قال): الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقاً نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك! قال: قلت يا رسول الله! أُخلَّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلَّف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تُخلَّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، (ثم قال) اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٢)
956 - وعن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أمي افتُلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم " متفق عليه واللفظ لمسلم أيضاً، ولم يقل البخاري: " ولم توص ".
957 - وعن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش، وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وهذا لفظه، (وحسنه،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٣)
وبعضهم اختصره. و " شرحبيل " من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٤)
13 - كتاب الفرائض والولاء
958 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".
959 - وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " متفق عليهما.
960 - وعن أبي قيس قال، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: " سئل أبو موسى عن بنت، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود؟ وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للإبنة
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٥)
النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم " رواه البخاري. (وقال ابن داود: (وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه) كذا قال: وفي قوله نظر).
961 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شيئاً " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: ((هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه)، وضعفه في مكان آخر).
962 - وعن الحسن، عن عمران بن حصين قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة " رواه
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٦)
أحمد، وأبو داود، (والنسائي وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره (الحسن لم يسمع من عمران)، وقال ابن داود: (هذا خبر في تثبيته نظر)).
963 - وعن أبي المنيب العتكي - واسمه عبيد الله بن عبد الله - عن أبي بردة، عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود، والنسائي، و " أبو المنيب " وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري (وقال ابن عدي، بعد أن روى له هذا الحديث: (وهو عندي لا بأس به)).
964 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٧)
وارث من لا وارث له " رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي، (وقال الترمذي: (حديث حسن). وقد روى حديث: " الخال وارث من لا وارث له " غير واحد، منهم: المقدام بن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه).
965 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل المولود وُرِّث " رواه أبو داود بإسناد جيد.
966 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل من الميراث شيء " رواه النسائي، والدارقطني،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٨)
(وقواه ابن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة).
967 - وعن عبد الله بن دينار، عن عمر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب " رواه أبو يعلى الموصلي، وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره. وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر.
968 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٩)