Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، (وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر: (هو مشهور حدث به الأئمة الثقات)).

1130 - وعن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي، وابن ماجه، (وقال الدارقطني: (لم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٥)

يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم).

‌‌4 - باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد
1131 - عن عرفجة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أتاكم وأمْرُكم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " رواه مسلم.

1132 - وعن علي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: " فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم " ولم يقل: " يقرؤون القرآن ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٦)

1133 - وعن عكرمة قال: " أُتي عليَّ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم! لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول [رسول الله] صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري، وزاد البيهقي، " فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات ".

1134 - وعن أبي موسى في حديث له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى [له] وسادة وقال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم، ثم تهود [قال: اجلس] قال: لا أجلس حتى يُقتل! قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقُتل " متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى، قال: " قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يُقتل فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٧)

1135 - وعن عكرمة قال، حدثنا ابن عباس: " أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أُنشِد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، و " المغول " بالمعجمة: قال الخطابي: (هو شبيه للمشمل [ونصله] دقيق ماض)، والمشمل: السيف القصير.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٨)

‌‌26 - كتاب الحدود
‌‌1 - باب حد الزنا
1136 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: " إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل! قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجمت " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

1137 - وعن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦١٩)

[خذوا عني] فقد جعل الله لهن سبيلاً - البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم.

1138 - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: " أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه [فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه] حتى ثنى [ذلك] عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟! قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه " قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1139 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! فقال: أنكتها - لا يكنى - قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه " رواه البخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٠)

1140 - ولمسلم عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: [بلغني] أنك وقعت بجارية آل فلان؟! قال: نعم. فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرُجم ".

1141 - وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: " قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن [الله قد بعث] محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".

1142 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ". وفي رواية: " ثم ليبعها في الرابعة "

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢١)

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

1143 - وعن أبي عبد الرحمن قال: " خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقّائكم الحد: من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أحسنت " وفي لفظ: " اتركها حتى تماثل ".

1144 - وعن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه علي؟ فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم: فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت [توبة] أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " رواهما مسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٢)

1145 - وعن عبد الله بن عمر قال: " إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً وامرأة زنيا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده [على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده] فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

1146 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة " رواه مسلم.

1147 - وعن ابن إسحق، عن يعقوب بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: " كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يُرع الحي إلا وهو على أمَة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلماً - فقال: اضربوه ضربة واحدة، ففعلوا به " رواه أحمد، وابن ماجه والنسائي،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٣)

والطبراني (وإسناده جيد، لكن فيه اختلاف. وقد روي مرسلاً).

1148 - وعن عمرو بن [أبي] عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وأبو يعلى الموصلي، (وإسناده صحيح فإن " عكرمة "

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٤)

روى له البخاري، و " عمرو " من رجال الصحيحين. وقد أُعل بما فيه نظر، وروى النسائي أوله، وابن ماجه آخره).

‌‌2 - باب حد القذف
1149 - عن أبي هريرة قال: " سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم [يقول: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٥)

الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " رواه البخاري].

1150 - [وعن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم] على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة، فضُربوا حدهم " رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق).

‌‌3 - باب حد السرقة
1151 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٦)

السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الجمل فتُقطع يده ".

1152 - وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليهما.

1153 - وعن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".

1154 - وعنها: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترأ عليه إلا أسامة حِب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله!! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه واللفظ لمسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٧)

1155 - وله: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم [أن] تُقطع يدها ".

1156 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي. [والترمذي] (وصححه، وقد أُعل).

1157 - وعن أبي أمية المخزومي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٨)

فأعاد مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقُطع وجيء به فقال: [استغفر الله وتر إليه فقال] أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه - ثلاثاً - ". رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.

1158 - وعن رافع بن خديج قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا قطع في ثمر ولا كثر " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢٩)

الصحيحين.

1159 - وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُغرّم صاحب سرقة [إذا] أقيم عليه الحد " رواه النسائي، (وقال: (هذا مرسل وليس بثابت). وقال أبو حاتم. (حديث منكر وهو مرسل). وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٠)

‌‌4 - باب حد الشرب وذكر الأشربة
1160 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب [الخمر] فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر " متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣١)

1161 - وله عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: " شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه: [إنه] لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولى قارَّها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده فجلده، وعلي يعد، حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، و [جلد] أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنّة، وهذا أحب إلي ".

1162 - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: " إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٢)

والترمذي. (ورواته ثقات). وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث.

1163 - وعن ابن عمر قال، سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أما بعد أيها الناس! فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة [من] العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر: ما خامر العقل. وثلاث أيها الناس! وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من [أبواب] الربا " متفق عليه.

1164 - وعن أنس أنه قال: " لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر ".

1165 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " رواهما مسلم.

1166 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره حرم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٣)

قليله " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، والطحاوي، وأبو حاتم البستي. وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم.

1167 - وعن أبي سعيد قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط [بين] الزبيب والتمر، وأن نخلط البُسر والتمر "، وفي لفظ: " من شرب النبيذ منكم: فليشربه زبيباً فردا، أو تمراً فرداً، أو بُسراً فرداً " رواهما مسلم.

1168 - وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٤)