والترمذي، (وصححه ابن المديني)، والترمذي، والحاكم.
880 - وعن زيد بن ثابت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً " متفق عليه، ولمسلم: " رخص في العريّة يأخذها أهل
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٩)
البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".
881 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
5 - باب بيع الأصول والثمار
882 - عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".
883 - وعنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
884 - وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٠)
الحَب حتى يشتد " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه وقال (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة)، وابن حبان، والحاكم وقال: (على شرط مسلم ولم يخرجاه)
885 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق!! " رواه مسلم.
6 - باب السلم والقرض والرهن
886 - عن ابن عباس قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩١)
ووزن معلوم إلى أجل معلوم "، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: " من أسلف في شيء ".
887 - وعن عبد الله بن أبي مجالد قال: " أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من [أنباط] الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن [لهم زرع] قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك ".
888 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى ".
889 - وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: " أتيت المدينة - قال - فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً أو تمراً؟ ثم إنك بأرضٍ الربا فيها فاش: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تبن، أو حمل
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٢)
شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا " رواها البخاري.
890 - وعن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، وأرهنه درعاً له من حديد " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
891 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظَّهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً [ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً]، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " رواه البخاري.
892 - وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغلق الرهن (من صاحبه الذي رهنه) له غنمه وعليه غرمه " رواه الدارقطني، (وقال: (إسناده حسن متصل)، والحاكم،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٣)
وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره.
7 - باب الحوالة والضمانة
893 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع " متفق عليه.
894 - وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه ديْن؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتينا به فقال أبو قتادة: الديناران علي!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٤)
بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس! قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده " رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، رواه الحاكم (وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
8 - باب الصلح
895 - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً " رواه الترمذي (وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن " كثيرا " تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٥)
896 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه.
9 - باب الحجر
897 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: " أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه! فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم.
898 - وعن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " رواه الدارقطني، والحاكم (وقال: (صحيح على شرطهما)، وفي قوله نظر!! والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه أبو داود وغيره).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٦)
899 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره " متفق عليه.
900 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك، (وأبو داود هكذا مرسلاً، وقد أسند من وجه غير قوي).
901 - وعن عمر بن خلدة قال: " أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس؟ فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به " رواه أبو داود، وابن ماجه، (والحاكم وصححه).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٧)
وتكلم فيه ابن المنذر، وابن عبد البر.
902 - وعن ابن عمر قال: " عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فجازني " متفق عليه، زاد البيهقي، والخطيب: " فلم يجزني ولم يرني بلغت ".
903 - وعن عطية القرظي قال: " عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخليَّ سبيلي " رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي، وابن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٨)
ماجه، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم (وقال: (على شرطهما، ولم يخرجاه)).
904 - وعن عمرو بن شعيب عن [أبيه عن] جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٩٩)
10 - باب الوكالة والشركة
905 - عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول: " أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك! بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة؟ فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً. قال: فلما وليت دعاني فقال: فخذ منه ثلاثين وسقاً، والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها " رواه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، (وهذا لفظه، وهو أتم).
906 - وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية - وقال مرة: أو شاة - فاشترى له ثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " ورواه البخاري (في ضمن حديث لعروة البارقي متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٠)
907 - عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما " رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي، وهذا لفظه، والحاكم، (وقد قيل: إنه منكر).
11 - باب المساقاة والإجارة
908 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ".
909 - وعنه: " أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود منها وكانت الأرض حين ظُهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء " متفق عليهما.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠١)
ولمسلم: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر [نخل خيبر وأرضها] على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
910 - وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان [الناس يؤاجرون] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، [ويسلم هذا ويهلك هذا]، فلم يكن للناس كراء إلا هذا! فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ".
911 - وعن ثابت بن الضحاك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها ".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٢)
912 - وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجّام خبيث " رواها مسلم.
913 - وعن ابن عباس قال: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه! ".
914 - وعنه: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن لنا في الماء رجلاً لديغاً - أو سليماً - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء [فبرأ] فجاء بالشاء [إلى أصحابه] فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟ حتى نقدم المدينة!! فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً: كتاب الله ".
915 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى [بي] ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٣)
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه منه ولم يعطه أجره ".
916 - وعنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء " رواها البخاري.
12 - باب العارية والوديعة
917 - عن صفوان بن يعلى بن أمية [عن أبيه] قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين مغفراً قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وهذا لفظه. (ورواته ثقات، وقد أُعل).
918 - وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي،
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٤)
(والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري). وفي لفظ بعضهم، " قال قتادة - ثم نسي الحسن - فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه ").
919 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه أبو داود، والترمذي، وقال: ((حديث حسن غريب)، والحاكم، وقال: (على شرط مسلم)، وقال أبو حاتم: (هو حديث منكر)).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٥)
12 - كتاب الغصب والشفعة
[1 - باب الغصب والشفعة]
920 - عن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع شبرا [من الأرض] ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
921 - وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند [بعض] نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا! وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة " رواه البخاري. وللترمذي: " أهدت
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٧)
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء " وقال: (حديث حسن صحيح).
922 - وعن رافع بن خديج قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه. وحُكي عن البخاري أنه قال: (حسن صحيح). وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه)! فالله أعلم.
923 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة " رواه البخاري.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٨)
924 - وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (وقال: (حديث حسن غريب). وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء " ورواته ثقات). وقد روي من وجه آخر.
925 - وعن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جار الدار أحق بالدار " رواه النسائي، والطحاوي، وابن حبان، (وقد أعل).
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٠٩)