Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
كان " رواه ابن المديني (وقال: (هو صحيح ما يروى عن عمر) وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن داود وتكلم فيه، (وصححه ابن عبد البر).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٠)

‌‌14 - كتاب العتق
‌‌[1 - باب أحكام العتق]
969 - عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرئ أعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من نار جهنم! قال: فانطلقت، حين سمعت (هذا) الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبداً له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف [درهم] أو ألف دينار " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

970 - وعن أبي ذر قال: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعاً أو تصنع

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣١)

لأخرق، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك " متفق عليه.

971 - وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

972 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّم عليه فاستُسعي به غير مشقوق عليه " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٢)

973 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ".

974 - وعن عمران بن حصين: " أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة وقال له قولاً شديداً " رواهما مسلم.

975 - وعن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والطبراني، والترمذي (وقال: (لا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٣)

نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد). وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة). والله أعلم.

976 - وعن سفينة قال: " كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت؟ فقلت: وإن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، (وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)).

‌‌2 - باب التدبير
977 - عن عمرو بن دينار عن جابر: " أن رجلاً من الأنصار أعتق غُلاماً له عن دُبُر لم يكن له [مال] غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه [مني]؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه " قال عمرو:

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٤)

سمعت جابر بن عبد الله يقول: (عبداً قبطياً مات عام أول)، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: " أعتق غُلاماً له عن دُبُر فاحتاج ".

978 - وروى النسائي من رواية الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء عن جابر قال: " أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر، وكان محتاجاً، وكان عليه ديْن، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك ".

‌‌3 - باب المكاتب وأم الولد
979 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، (والحاكم، وصححه)، ورواه ابن حبان مختصراً).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٥)

980 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " رواه أبو داود، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، (عن شيخ شامي ثقة).

981 - وعن أم سلمة قالت، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي (والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٦)

982 - وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه، دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد " قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك، رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظه، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، (وقد أعل).

983 - وعن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله - عن جريرة بنت الحارث قالت: " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة " رواه البخاري.

984 - وروى أبو القاسم البغوي، عن علي، عن الجعد بن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عمر قال: " أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطاً ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٧)

فيه إرسال، وقد رُوي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، وروي عنه عن ابن عباس مرفوعاً. والله أعلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٨)

‌‌15 - كتاب النكاح
‌‌[1 - باب أحكام النكاح]
985 - عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟! قال، فقال عبد الله: لئن قلت ذلك! لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".

986 - وعن أنس: " أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٣٩)

987 - وعنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة " رواه الإمام أحمد، وسمويه، وابن حبان.

988 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه.

989 - وعنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ إنساناً قد تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في " اليوم والليلة "، والترمذي (وصححه).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٠)

990 - وعن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه، والترمذي (وقال: (حديث حسن)).

991 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل! قال: (جابر) فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود (من رواية

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤١)

ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين).

992 - وعن واقد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب [الرجل] على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله - أو يأذن له الخاطب " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

993 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوبه! ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم [رأسه]، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)

لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: فهل عندك [من] شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله [ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله]، ولا خاتم من حديد! ولكن هذا إزاري؟ - قال سهل: ما له رداء -، [فلها نصفه] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبِسَتْه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسْتَه لم يكن عليك [منه] شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا [وسورة] كذا - عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد مُلَّكتها بما معك من القرآن " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: " قال انطلق فقد زوجتكها! فعلِّمها من القرآن ". وفي لفظ للبخاري: " مكناكها بما معك من القرآن ".

994 - وعن عبد الله القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أعلنوا النكاح " رواه الإمام أحمد، والطبراني

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٣)

(وقال: (صحيح الإسناد)).

995 - وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).

996 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.

997 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٤)

الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصمتها إقرارها " رواه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والدارقطني.

998 - وعنه: " أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، (وله علة بيّنها أبو داود وأبو حاتم وهي: الإرسال).

999 - وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوَّجها وليَّان

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)

فهي للأول منهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي. وحسنه). وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة.

1000 - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، (وقال: (هذا حديث حسن صحيح). و " ابن عقيل " مختلف في الاحتجاج به).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٦)

1001 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه.

1002 - وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار " وهو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. رواه مسلم.

1003 - وعن ابن عباس قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم " متفق عليه.

1004 - وعن يزيد بن الأصم قال، حدثتني ميمونة بنت الحارث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال " قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، رواه مسلم.

1005 - وعن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشرط أن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٧)

يوفى به ما استحللتم به الفروج " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1006 - وعن سلمة بن الأكوع قال: " رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها " رواه مسلم.

1007 - وعن ابن مسعود قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [المحل] والمحلل [له] " رواه أحمد، والنسائي، (والترمذي وصححه).

1008 - وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " رواه أحمد، وأبو داود، (وإسناده صحيح إلى " عمرو " وهو ثقة محتج به عند الجمهور).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٨)

1009 - وعن عائشة قالت: " طلّق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول " متفق عليه. واللفظ لمسلم.

‌‌2 - باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار
1010 - عنها أنها قالت: " كانت في بريرة ثلاث سنن: خُيِّرت على زوجها حين عتقت، وأُهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تُصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1011 - وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: " كان زوج

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٤٩)