Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
صحيح الإسناد).

1060 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

1061 - وعن ابن عباس أنه قال: " إذا حرّم امرأته ليس بشيء، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} " رواه البخاري. ولمسلم: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ".

1062 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه " رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، (ورواته صادقون.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٠)

وقد أُعل. قال أبو حاتم: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء، عن عبيد بن عمير عنه، وقال: (على شرطهما)).

1063 - وعن عائشة: " أن ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك! فقال: لقد عُذت بعظيم! الحقي بأهلك " رواه البخاري.

1064 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك " رواه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، (والحاكم وصححه، وله علة). وقد رُوي من حديث ابن عمرو

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧١)

والمسور بن مخرمة وغيرهما.

1065 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وقال البخاري (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٢)

‌‌18 - كتاب الرجعة والأيلاء والظهار
1066 - عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله: " أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود، وابن ماجه، وليس عنده: " ولا تعد ". (ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح).

1067 - وعن عامر بن مسروق، عن عائشة قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [من نسائه وحرم] فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة " رواه الترمذي وابن ماجه، (وقد روي عن الشعبي مرسلاً وهو أصح، قاله الترمذي).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٣)

1068 - وعن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي " رواه الشافعي والدارقطني.

1069 - وعن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أُكفِّر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟! قال رأيت خلخالها في ضوء القمر!! قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله " رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي (وهذا لفظه وصححه، وقد رُوي مرسلاً وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٤)

‌‌19 - كتاب الأيمان
1070 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

1071 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف منكم فقال في حلفه: باللات (والعزى) فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك، فليتصدق " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

1072 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يمينك على ما يصدقك به

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٥)

صاحبك " وفي رواية: " اليمين على نية المستحلف " رواه مسلم.

1073 - وعن عبد الرحمن بن سمرة قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: " فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك " رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي (وإسناد صحيح).

1074 - وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " رواه أحمد وأبو داود، والترمذي (وهذا لفظه وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وقد روي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٦)

موقوفاً. وقال الترمذي: (لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني). وقال الدارقطني: (تابعه أيوب بن موسى عن نافع)).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٧)

‌‌20 - كتاب اللعان
‌‌[1 - باب فرض اللعان]
1075 - عن سعيد بن جبير قال: " سُئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرَّق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل! فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف! قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به!! فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه ووعظه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها! ثم دعاها فوعظها وذكَّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب!! فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٧٩)

الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين!! ثم فرَّق بينهما " رواه مسلم.

1076 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت [عليها] فذلك أبعد [لك] منها " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1077 - وله عن هشام عن محمد قال: " سئل أنس بن مالك - وأنا أُرى أن عنده منه علماً - فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين ".

1078 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه وقال: إنها موجبة " رواه أبو

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٠)

داود، والنسائي، (وإسناده لا بأس به).

1079 - وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: " أن عويمرا العجلاني [جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى] أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها - قال سهل - فتلاعنا، وأنا مع [الناس عند] رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا - من تلاعنهما - قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وفي رواية: " ذلك التفريق بين كل متلاعنين " متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨١)

‌‌2 - باب لحاق النسب
1080 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض " متفق عليه.

1081 - وعن زيد بن أرقم قال: " أتي علي بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا! فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجة، (وصححه ابن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٢)

حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد: (هو حديث منكر)! وقال أبو حاتم: (قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا)، ورواه الحميدي في " مسنده " وفيه: " وأغرمته ثلثي قيمة الجارية " وقد روي موقوفا). والله أعلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)

‌‌21 - كتاب العِدّة
1082 - عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: " لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشرا " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجة، (ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). وقال الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو. والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف)، وفي قوله نظر).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٥)

1083 - وعن المسور بن مخرمة " أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها فنكحت " رواه البخاري.

1084 - وعن عائشة قالت: " أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجة، (ورواته ثقاة، وقد أعل).

1085 - وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: " قلت يا رسول الله! زوجي طلقني وأخاف أن يُقتحم علي؟ قالت فأمرها فتحولت " رواه مسلم.

1086 - وعن الفريعة بنت مالك بنت سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري: " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٦)

يملكه ولا نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له - فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك؟ فأخبرته، فاتبعه وقضى به " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، (وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٧)

1087 - وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " طُلقت خالتي فأرادت أن تجُدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " رواه مسلم.

1088 - وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٨)

عليه واللفظ لمسلم. ولأبي داود، والنسائي: " ولا تختضب ولا تمتشط ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٩)

فارعة

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩٠)

‌‌22 - كتاب الرضاع
1089 - عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصّة والمصّتان ".

1090 - وعنها أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن ".

1091 - وعنها: " أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن سالما مولى أبي حذيفة، معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال؟ قال: أرضعيه تحرمي عليه " أخرجها مسلم.

1092 - وعنها قالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٩١)