Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه ".

‌‌5 - باب التعزير
1169 - عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى " متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٥)

‌‌27 - كتاب القضاء
‌‌[1 - باب أحكام القضاء]
1170 - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار " رواه أبو داود وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (وإسناده جيد).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٧)

1171 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولي القضاء أو جُعل قاضياً بين الناس. فقد ذُبح بغير سكين " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (والترمذي وحسنه).

1172 - وعن أبي ذر أن رسول الله قال: " يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرن على اثنين، ولا تولّين مال يتيم ".

1173 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة " رواه البخاري.

1174 - وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تختصمون إليّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٨)

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له [به] قطعة من النار ".

1175 - وعن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". متفق عليهما.

1176 - وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو: " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران ".

1177 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: " كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٣٩)

غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان] ".

1178 - [وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: " بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجنا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما! فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله هو ابنها! فقضى به للصغرى وقال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا: المدية " متفق عليهما. واللفظ لمسلم، وقال البخاري: " لا تفعل يرحمك الله ".

1179 - وعن علي قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضياً بعد " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وهذا لفظه

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٠)

(وقال: (حديث حسن) ورواه ابن المديني في كتاب " العلل " وقال: (هذا حديث كوفي وإسناد صالح)).

‌‌2 - باب الدعاوى والبينات
1180 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " متفق عليه، واللفظ لمسلم، (وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمه مردود). وللبيهقي: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤١)

1181 - وعنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " رواه مسلم، وتكلم فيه البخاري، والطحاوي.

1182 - وعن عقبة بن الحارث: " أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني! قال: فتنحيت فذكرت ذلك، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها "! وفي لفظ: " دعها عنك "، رواه البخاري، والدارقطني: " دعها عنك لا خير لك فيها ".

1183 - وعن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٢)

فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " رواه البخاري.

1184 - وعن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا [قد] غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع [من شيء]؟ فقال: ليس لك منه إلا ذلك! فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".

1185 - وعن أبي أمامة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق امرئً مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك " رواهما مسلم.

1186 - وعن الأشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٣)

الله وهو عليه غضبان " متفق عليه.

1187 - وعن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وهذا لفظه وقال: ((إسناد هذا الحديث واحد)).

1188 - وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: " أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ".

1189 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع [رجلا] بسلعة بعد العصر فحلف

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٤)

بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وأن لم يعطه منها لم يف " متفق عليه، وللبخاري: " ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امريء مسلم ".

1190 - عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة يتبوأ مقعده من النار " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو حاتم البستي.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٥)

‌‌28 - كتاب الشهادات
1191 - عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " رواه مسلم.

1192 - وعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم [ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم] قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين، أو ثلاثة، ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن ".

1193 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا -: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٧)

[الزور]- أو قول الزور - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1194 - وعن عمر بن الخطاب قال: " إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، [الله يحاسب سريرته] ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة " رواه البخاري.

1195 - وقال: قال لي علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن [آدم، حدثنا ابن أبي] زائدة، عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوّصا [من] ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٨)

الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء [السهمي] فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} ".

1196 - وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " رواه أبو داود، وابن ماجة، (ورواته ثقات. وقال البيهقي: (وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عطاء عن عطاء بن يسار)).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٤٩)

1197 - وعن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم " والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، و " محمد "، و " سليمان "، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.

1198 - وقال البخاري، في " صحيحه ": (وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٠)

‌‌29 - كتاب جامع
1199 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ".

1200 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".

1201 - وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال، سمعته يقول، سمعت

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: " إن الحلال بيِّن و [إن] الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ".

1202 - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".

1203 - وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٢)

1204 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ".

1205 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ".

1206 - وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ".

1207 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٣)

يحب لجاره - أو قال لأخيه - ما يحب لنفسه ".

1208 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".

1209 - وعنه قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال: [قلت له: إن ذلك لعظيم قال]: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال [ثم] أن تزاني حليلة جارك ".

1210 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٤)

1211 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله قال: " مِن الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم. يسب أبا الرجل، فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه ".

1212 - وعن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسه بمشاقص - بحديدة - فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداً ".

1213 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، [ولا تحسسوا]، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، [ولا تدابروا] وكونوا عباد الله إخوانا ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٥)

1214 - وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ".

1215 - وعن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا ".

1216 - وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٦)