Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[الغيرة] التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الهه، ومنها ما يحب الله: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل: فاختياله في البغي والفخر " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي.

797 - وعن يزيد بن حبيب قال، حدثني أسلم أبو عمران - مولى لكندة - قال: " كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة!!! فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار: إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا: يا رسول الله إن لنا أموالا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟؟ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا - {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو، قال: ما زال أبو أيوب شاخصا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٤٩)

في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم " - رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم.

798 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه:
(وهان على سراة بني لؤي … حريق بالبويرة مستطير)
وفي ذلك نزلت {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} الآية " - متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٠)

799 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فحرقوهما بالنار، قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما " رواه البخاري.

800 - وعن عوف بن مالك قال: " قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجرّ بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت [لك] من رسول الله صلى الله عليه وسلم! فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب!! فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟! إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم " رواه مسلم.

801 - وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب " رواه أحمد، وأبو داود واللفظ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥١)

له. (وإسناده صحيح).

802 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: " بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار [حديثة] أسنانهما - تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم! والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٢)

عمرو بن الجموح، وكانا: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ".

803 - وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو [رجل] قتلتموه " متفق عليهما، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٣)

804 - وعن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: " لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له " رواه البخاري.

805 - وعن ابن عمر قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم، قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا - أو أحد عشر بعيرا [ونفلوا بعيرا بعيرا] " متفق عليه.

806 - وعن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: " كتب نجدة بن عامر [الحروري] إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم؟ وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم، ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٤)

متى ينقطع عنه اسم اليتم: وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى [من هم] وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا " رواه مسلم.

807 - وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لغدوة في سبيل الله - أو روحة - خير من الدنيا وما فيها ".

808 - وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع [الله] الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان " متفق عليه.

809 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٥)

الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج " رواه مسلم.

810 - وعن أبي موسى قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ".

811 - وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - فتح مكة - " لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا " متفق عليهما.

812 - وعن عبد الله بن السعدي - رجل من بني مالك بن حنبل -: " أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ رحالنا، [ثم تدخل] وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له: ادخل! فدخل، فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٦)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي، وابن حبان، (وقد اختلف في إسناده).

813 - وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فكوا العاني - أي الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا المريض " رواه البخاري.

814 - وعن علي رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٧)

كتاب فخذوا منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة قلنا [لها]: أخرجي الكتاب! قالت: ما معي كتاب! فقلنا: لتخرجن [الكتاب] أو لنلقين الثياب! قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن [أبي] بلتعة - إلى ناس [بمكة] من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا ملصقا في قريش [- يقول: كنت حليفا -] ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين [من لهم بها قرابات] يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني! ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد] بدرا، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله [السورة]: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} إلى قوله: {فقد ضل سواء السبيل} " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٨)

815 - وعن ابن عمر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه.

816 - وعن أبي الجويرة الجرمي قال: " أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير - في إمرة معاوية - وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن ين يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، [ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك] ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت " رواه أحمد، وأبو داود (بإسناد صحيح).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٥٩)

817 - وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " متفق عليه، زاد مسلم: " والخمس في ذلك واجب كله ".

818 - وعن حبيب بن مسلمة قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)

وابن ماجة، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.

819 - وعن ابن عمر قال: " كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ".

820 - وعن نافع: " أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله " رواهما البخاري.

821 - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ".

822 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم " رواهما مسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦١)

823 - وعن عمر قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله " متفق عليه.

824 - وعنه أنه قال: " أما والذي نفسي بيده! لولا أن أترك آخر الناس ببّانا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٢)

ليس لهم شيء، ما فتحت [علي] قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها " رواه البخاري.

825 - وعن معاذ قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم " رواه أبو داود، (ورجاله ثقات، قاله ابن القطان).

826 - وعن أبي رافع قال: " بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال: إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٣)

البستي.

827 - وعن عبادة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس [لي] فيها إلا نصيبي [معكم]: إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة " (رواه أحمد بهذا اللفظ، من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف، وروى النسائي، وابن حبان نحوه من غير طريقه)، والله أعلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٤)

‌‌2 - باب الجزية والهدنة
828 - عن بجالة قال: " كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف - فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر " رواه البخاري.

829 - وروى مالك في الموطأ: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر ذكر المجوس فقال: " ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٥)

830 - وعن أنس: " أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم! قال سهيل: أما بسم الله، فما ندري [ما] بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب [ما نعرف: باسمك اللهم، فقال: اكتب] من محمد رسول الله؟ قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك! ولكن اكتب اسمك واسم أبيك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [اكتب] من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا [إليهم] فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا " رواه مسلم.

831 - وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما " رواه البخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٦)

‌‌11 - كتاب البيوع
‌‌1 - باب أحكام البيع
832 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - عام الفتح - وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".

833 - وعنه: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوُقية؟

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٧)

[قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية] واستثنيت [عليه] حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك ودراهمك [خذ جملك ودراهمك] فهو لك " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

834 - وعنه قال: " أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

835 - وعن أبي مسعود الأنصاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٨)