817 - وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " متفق عليه، زاد مسلم: " والخمس في ذلك واجب كله ".

818 - وعن حبيب بن مسلمة قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)