Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
836 - وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " رواه مسلم.

837 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال: (ليس هو بصحيح).

838 - وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي: " في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٩)

839 - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه " رواه أحمد، وأبو داود، وقال البخاري: (هو خطأ). وقال الترمذي: (هو حديث غير محفوظ)، وقال أبو حاتم: (هو وهم).

840 - وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: " كنا نبيع سرارينا - أمهات أولادنا - والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا " رواه النسائي، وابن ماجة، والدارقطني. وإسناده على شرط مسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٠)

841 - وعن ابن عمر قال: " نهى عن بيع أمهات الأولاد! فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة " رواه مالك في " الموطأ " والبيهقي، وهذا لفظه، وقال: (وغلط فيه بعض الرواة [عن عبد الله بن دينار] فرفعه [إلى النبي صلى الله عليه وسلم]، وهو وهم لا يحل ذكره).

842 - وعن عائشة قالت: " جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني! فقلت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي؟ فعلت: فذهبت بريرة [إلى أهلها] فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس -، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم! فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل!! وإن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧١)

كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق! وإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم: " فقال لي: اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء ".

843 - وعن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء " - رواه مسلم، وفي لفظ له: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء ".

844 - وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " رواه البخاري.

845 - وعنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته " متفق عليه.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٢)

846 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ".

847 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ". رواهما مسلم.

848 - وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " رواه أحمد، والنسائي، (والترمذي وصححه). ولأبي داود: " من باع

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٣)

بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أو الربا "!.

849 - وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، والحاكم وقال: (حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث)).

850 - وعن ابن عمر قال: " ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته [لنفسي] لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت! فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٤)

حاتم البستي، والدارقطني، والحاكم.

851 - وعنه قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير: آخذ هذه من هذه، [وأعطي هذه من هذه] فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهو] في بيت حفصة فقلت: يا رسول [الله] رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، [وأعطي] وهذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه والحاكم (وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٥)

الترمذي (لا نعرفه إلا من حديث سماك. وروى أبو داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن عمر موقوفاً)).

852 - وعن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تُعلم " رواه أبو داود، والنسائي، وهذا لفظه، (والترمذي وصححه).

853 - وعن أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة والمزابنة " رواه البخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٦)

854 - وعن طاوس عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

855 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه [فإذا] أتى سيده السوق، فهو بالخيار " رواه مسلم.

856 - وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٧)

ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَسُم المسلم على سوْم أخيه ".

857 - وعن أبي أيوب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فرَّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني والحاكم وقال: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وفي قوله نظر: فإنه من رواية " حيي بن عبد الله "، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع).

858 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً " رواه

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٨)

الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم عنه، (ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. ولكن سعيداً لم يسمع من الحكم شيئاً، قاله غير واحد من الأئمة، وقد روي عن زيد بن أنسية، وشعبة عن الحكم، والله أعلم.

859 - وعن أنس بن مالك قال: " غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله! غلا السعر فسعرِّ لنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعِّر، القابض الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٩)

منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وصححه، وأبو حاتم البستي).

860 - وعن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحتكر إلا خاطئ " رواه مسلم.

861 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر " رواه البخاري هكذا، ولمسلم " من لشترى

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٠)

شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء " قال البخاري: " والتمر أكثر ". وقد روى عن ابن مسعود قال: " من اشترى شاة محفّلة فردها فليرد معها صاعاً " ورواه البرقاني وزاد: " من تمر ".

862 - وعن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً! فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام [كي يراه الناس]؟ من غش فليس مني " رواه مسلم.

863 - وعن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخراج بالضمان " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨١)

(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).

‌‌2 - باب الخيار في البيع
864 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.

865 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٢)

يفارقه خشية أن يستقيله " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، (والترمذي وحسنه، وللدارقطني): " حتى يتفرقا من مكانهما ".

‌‌3 - باب الربا
866 - عن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه مسلم.

867 - وعن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الربا ثلاثة وسبعون باباً " رواه ابن ماجه، (ورجاله رجال الصحيحين. ورواه الحاكم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٣)

وقال: (على شرطهما)). وزاد: " إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه!! وأربا الربا عرض الرجل المسلم ".

868 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منهما بناجز " متفق عليه.

869 - وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد " رواه مسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٤)

870 - وله عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ".

871 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [فلا تفعل] بع الجمع بالدراهم [ثم ابتع بالدراهم] جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك ". ولمسلم: " وكذلك الميزان " متفق عليه.

872 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر ".

873 - وعن معمر بن عبد الله: " أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال [بعه ثم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٥)

اشتر به شعيراً فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له] معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده! ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله؟ قال: إني أخاف أن يضارع ".

874 - وعن فضالة بن عبيد قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تباع حتى تفصَّل " رواها مسلم.

875 - وعن الحسن عن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه). وقد روي من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٦)

876 - وعن نافع عن ابن عمر قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد، نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، (ورجال إسناده رجال الصحيح).

877 - وعن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا " رواه أحمد وأبو داود

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٧)

وهذا لفظه، و " القاسم " مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.

‌‌4 - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا
878 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً، بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله " متفق عليه.

879 - وعن سعد ابن أبي وقاص قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٨)