(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).
2 - باب الخيار في البيع
864 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.
865 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن
2 - باب الخيار في البيع
864 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.
865 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٨٢)