836 - وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " رواه مسلم.

837 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال: (ليس هو بصحيح).

838 - وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي: " في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٩)