Arabic source text

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

📘 المحرر في الحديث - ت المرعشلي (ابن عبد الهادي - ت 744 هـ)

📘 আল-মুহাররার ফিল হাদীস - তাহকীক আল-মারআশলী (ইবনে আব্দুল হাদী - মৃত্যু 744 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
بريرة عبداً ".

1012 - وعن الأسود عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة حُراً فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وهذا لفظه، (وقال: (حديث حسن صحيح)) قال إبراهيم بن أبي طالب: (خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة قال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبداً).

1013 - وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: " أن بريرة كانت تحت هذا العبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه ".

1014 - وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٠)

والحاكم، وقال البخاري: ((هو حديث غير محفوظ)، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما).

1015 - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: " قلت يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني، وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري)، وفي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥١)

لفظ الترمذي: " اختر أيتهما شئت ".

1016 - وعن ابن عباس قال: " رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (وهذا لفظه قال: (ليس بإسناده بأس)، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد).

1017 - وعنه: " أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي؟ فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول " رواه أحمد، وأبو داود. وابن ماجه، وابن حبان، (والحاكم، وصححه).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٢)

‌‌16 - كتاب الصداق
‌‌[1 - باب فرض الصداق]
1018 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: " سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت، كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " رواه مسلم.

1019 - وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه.

1020 - وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)

الحطمية ". رواه أبو داود، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، (وإسناده صحيح).

1021 - وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.

1022 - وعن علقمة عن ابن مسعود: " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٤)

يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في [برْوع] بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " رواه أحمد وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه وهذا لفظه. وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته).

‌‌2 - باب الوليمة
1023 - عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله [إني] تزوجت امرأة على وزن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٥)

نواة من ذهب؟ قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1024 - وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها " متفق عليه. ولمسلم: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه ".

1025 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها! ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".

1026 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم ".

1027 - وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك " أخرجها مسلم.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٦)

1028 - وعن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع، سمّع الله به " رواه الترمذي، (وقال: (لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير). كذا قال و " زياد " روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم).

‌‌3 - باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز
1029 - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا " متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة. فإذا استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها: طلاقها ".

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٧)

1030 - وعن جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري: " إذا أطال أحدكم الغربة فلا يطرق أهله ليلا ".

1031 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها " رواه مسلم.

1032 - وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: " قلت يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٨)

1033 - وعن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا! ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو {وإذا الموؤودة سئلت} " رواه مسلم. و " جدامة " بمهملة على الأصح.

1034 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: " يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل؟ وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤدة الصغرى؟ قال: كذبت يهود! لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه " رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي. (وفي إسناده اختلاف).

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٩)

1035 - وعن جابر قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ".

1036 - وعنه قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله " إن شاء مجبِّية وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد ".

1037 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " رواه النسائي، (والترمذي وحسنه، وأبو يعلى، وأبو حاتم البستي، وقد روي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٠)

موقوفا).

1038 - وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه، إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا ".

1039 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون " وفي لفظ: " فأدعها " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

1040 - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك " يعني

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦١)

القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وابن ماجة، (ورواته ثقات. لكن قد روي مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي).

1041 - وعن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي، وقال: (إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة) قال: كان يقال الخ).

1042 - وعن أبي قلابة، عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٢)

ثم قسم " قال أبو قلابة: (ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

1043 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " رواه مسلم.

1044 - وعن عائشة: " أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ".

1045 - وعنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا [أين أنا غدا]؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي " متفق عليهما، واللفظ للبخاري.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٣)

1046 - وعن عروة قال: " قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضها على بعض في القسم من مكثه عندنا! وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، (وإسناده جيد).

1047 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها زوجها ".

‌‌4 - باب الخلع والتخيير والتمليك
1048 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت:

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٤)

نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخاري.

1049 - وعنه: " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة " رواه أبو داود (وقال: (رواه عبد الرزاق مرسلا)، والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)).

1050 - وعن مسروق قال: " سألت عائشة عن الخيرة؟ فقالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني " متفق عليه واللفظ للبخاري.

1051 - وعن حماد بن زيد قال: " قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في (أمرك بيدك) أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال، قال اللهم غفرا، إلا ما حدثتني قتادة عن كثير مولى [ابن] سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيرا، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته. فقال: نسي " رواه أبو داود، والنسائي وهذا لفظه (وقال: (هذا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٥)

حديث منكر)! والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: (هو موقوف)، والحاكم وقال: (هذا حديث غريب صحيح). و " كثير " وثقه العجلي وغيره. وقال ابن حزم: (هو مجهول)).

1052 - وعن زرارة بن ربيعة [عن أبيه] عن عثمان في (أمرك بيدك): " القضاء ما قضيت " رواه البخاري في التاريخ.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٦)

‌‌17 - كتاب الطلاق
1053 - عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والطبراني. (وقد روي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني، وقال أبو حاتم: (إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل). وقال ابن أبي داود: (هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة)).

1054 - وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر،

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٧)

ثم إن شاء أمسك [بعد]، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.

1055 - ولمسلم، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سالم عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً ". وقال البخاري: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الرزاق حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت [عليّ] بتطليقة ").

1056 - وروى أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال: " كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض - قال عبد الله - فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك! قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}. ورواه مسلم عن محمد بن

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٨)

رافع، عن عبد الرزاق.

1057 - وروى عن ابن عباس قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم ".

1058 - وعن مخرمة عن أبيه قال، سمعت محمود بن لبيد قال: " أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام غضبان، ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله "؟ رواه النسائي، (وقال: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)).

1059 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (هذا حديث

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٦٩)