16 - كتاب الصداق
[1 - باب فرض الصداق]
1018 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: " سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت، كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " رواه مسلم.
1019 - وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه.
1020 - وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك
[1 - باب فرض الصداق]
1018 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: " سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت، كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " رواه مسلم.
1019 - وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه.
1020 - وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)